responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 89


على أن تعطي دينارين ، فتكون الزيادة في مقابل الأجل ( وهو فاسد وحرام ) لأنه داخل في الربا حكما أو موضوعا كما دلت عليه الروايات ، وحينئذ الروايات المانعة تقول لا يعمل هذا العمل فإنه حرام ، وأما الروايات المجوزة فهي تقول إذا عمل هذا العمل فيثبت أقل الثمنين لا بعد الأجلين ( أي التمليك لأجل الزيادة باطل ، أما البيع الأول الحال فهو صحيح ) .
وقال بعض : إن الروايات المجوزة كصحيحة محمد بن قيس وموثقة السكوني ناظرة إلى صورة تلف المبيع الذي بيع بيعين ( نقدا ونسيئة ) فإن البيع فاسد وقد أعطى البائع إلى المشتري المبيع وقد تلف بيده ، فيكون المشتري ضامنا ، وحينئذ ما ذا يعطي المشتري إلى البائع ؟ الجواب هو : يعطي المشتري أقل الثمنين ، لأن الملاك في باب الضمان في القيميات هو قيمة يوم الضمان وهو الثمن الأقل ولو كان في أبعد الأجلين .
ولكن نقول : الجمعان ( الثاني والثالث ) لا يمكن المساعدة عليهما لعدم وجود شاهد عليهما ، فهما تبرعان . نعم لو كانت رواية أبي هريرة أو الموقوفة المتقدمة في أول البحث معتبرة لكان شاهد جمع فيكون الجمع الثاني معتبرا ، ولكن الروايتين كما ترى .
وهناك جمع رابع : ذهب إليه السيد [1] اليزدي فقال إن الروايات المانعة مطلقة لما نهي عنه ولغيره وهو ما إذا قال بعت هذا المال إلى شهر بألف وإلى سنة بألفين والمشتري يقول قبلت . ولكن الروايات المجوزة التي تقول يثبت البيع بأقل الثمنين مؤجلا ، هي في مورد واحد وهو بعته نقدا بكذا ونسيئة بكذا .
ولكن هذا الجمع أيضا غير صحيح لعدم الفرق بين الصورتين ( إلى شهر



[1] تعليقة السيد اليزدي ( قده ) على المكاسب 2 / 177 .

89

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست