نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)
والمحتاج سواء ، وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء ولا تجوز إلا للفقير وهو اختيار المزني . وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك في القليل والكثير وهو ربا » [1] . واحتج له مقلدوه بما صح من طريق عمر « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المزابنة » ، المزابنة أن يباع ما في رؤس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي » [2] وغيرها . ونحن نقول : إنه لا حاجة لهم في ذلك ، إذ أن المزابنة التي ذكر النهي عنها لا ينكرها أحد من العامة ، وأما الكلام في حلية العرايا التي نقلت بالتواتر عندهم ، والعجب من أبي حنيفة تحريمه بيع العرية الذي جاء به نص بالجواز كما سيأتي ، وتحليله ما لم يرد فيه نص من بيع الجوز على رؤس أشجاره بالجوز المجموع [3] . وأما النصوص التي يستند إليها في حلية العرايا فكثيرة منها ما روي من طريق « ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال : الثمر بالتمر على رؤس النخل مكايلة إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس به ، وهذا خبر صحيح » [4] وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت « أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر [5] » . وعن الشافعي « العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم ، ويريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس ولهم فضول تمر من أقواتهم فأبيح لهم أن يشتروا الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق نقدا » [6] . ومن مجموع هذه الأقوال التي تقدمت ، نشاهد عدم الاتفاق على معنى محدد
[1] الخلاف 1 / 209 طبعة طهران . [2] المحلى 8 / 459 طبعة بيروت . [3] نفس المصدر المتقدم 40 - 461 - 464 - 462 . [4] نفس المصدر المتقدم 40 - 461 - 464 - 462 . [5] نفس المصدر المتقدم 40 - 461 - 464 - 462 . [6] نفس المصدر المتقدم 40 - 461 - 464 - 462 .
91
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 91