responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 88


دليل أو مشكوك الدليلية حتى يكون قولهم منسجما مع القواعد الأصولية للاستنباط . ومن جملة من قال بحرمة العينة بلا أن يكون له دليل واضح هو ابن القيم ، بينما أحل ربا الفضل لأنه قد حرم حسب مدعاه من باب سد الذريعة .
الثاني : وقد تعرض الإمامية لهذا البحث وخلاصة ما ذكر فيه هو أن الروايات في صورة بيع الشيء نقدا بكذا ونسيئة بكذا متعارضة ، فبعضها تعجل هذا البيع الذي عبرت عنه الروايات « شرطين في بيع » باطلا كما في موثقة عمار [1] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث « أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع » ، وبعض الروايات تصحح هذا البيع بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين كصحيحة [2] محمد بن قيس البجليّ عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة » ، وفي مضمون هذه الروايات موثقة السكوني [3] .
ثم إنه بعد تحكم المعارضة بين الروايات ، ذهب السيد المرتضى في الناصريات بواسطة الجمع بين الروايات إلى حمل الروايات الناهية على الكراهة حيث إن الروايات المجوزة تقول إن البيع مشروع « خذها » . ولكن هذا الجمع لا يمكن المساعدة عليه حيث إن النبي صلى الله عليه وآله أرسل إلى أهل مكة ينهاهم عن شرطين في بيع ، فهذا الاهتمام من قبل النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن النهي غير قابل للحمل على الكراهة .
وذهب بعض : إلى أن الروايات المجوزة هي في صورة كون البيع قد أنشأ حالا ، بإن باعه بدينار كلي في الذمة ، فإن قال ونسيئة بكذا فمعناه أمهلك سنة



[1] الوسائل 12 / 367 رواية
[3] باب
[2] من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل 12 / 367 رواية ( 1 ) باب ( 2 ) من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) الوسائل 12 / 367 رواية ( 2 ) باب ( 2 ) من أبواب أحكام العقود .

88

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست