responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 76


زيادة الشيء الذي اقترض عند الوفاء وبين المنفعة التي يجرها القرض كما إذا شرط رد الأجود مما أخذ عند الوفاء واعتبر الزيادة الصريحة هي التي حرمها النص القرآني وهي ربا الجاهلية التي هي عبارة عن حقيقة الربا وماهيته ، وأما القرض الذي جر منفعة فهو الذي يحرمه الحديث المروي ، وقد تكلف كثيرا لإرجاع كلام الفقهاء في هذه المسألة إلى المنفعة بمعناها الضيق لا الزيادة الصريحة [1] .
وهذا الكلام بالإضافة إلى عدم دليل يدل على هذا التمييز ، فإن الفرق بين ربا الجاهلية وبين الزيادة الصريحة في القرض واضح كما تقدم مرارا ، إذ إن الأول لا تكون الزيادة فيه من أول الأمر ، وإنما تكون عند الوفاء في صورة عدم تمكن المفترض من سداد دينه ، أما الثاني فالزيادة فيه عند العقد فليس القرض الذي اشترطت فيه الزيادة الصريحة هو مما حرم بالقرآن الكريم حتى يكون الحديث الشريف في معنى آخر . بالإضافة إلى أن الحديث الشريف عام يشمل كل قرض جر نفعا ، سواء كان هذا النفع هو زيادة أو صفة كاشتراط رد الأجود أو كتابة السفتجة [2] أو غير ذلك ، فما هو الدليل على جعل فرق بين الزيادة وبين النفع



[1] نظرية الربا المحرم ص 206 / 213 وكان من الأمر أن يعبر عن المنفعة التي يجرها القرض كما إذا شرط رد الأجود بالمنفعة بمعناها الواسع لا الضيق ، ولكنه تسامح بذلك .
[2] والسفتجة تكون زيادة حكمية باعتبار أن صاحب العين العظيمة الحمل يدفع العين لأجل أن يتسلمها في بلد آخر . فإن كان هذا قرضا فهو قد أقرض مالا وانتفع به ، إذ رفعت عنه كلفة نقل المال وهو أجرة الطريق ، وإن كان بيعا فهو مبادلة مال بمال نسيئة . ( هذا ما ذكر كدليل لهم على أن السفتجة مبطلة ) راجع نظرية الربا المحرم ص 211 - 212 . وكذلك ذكرت رواية عن عمر تنهى عن ذلك . وأما نحن : فنرى في كلام القوم اختلافا واضحا في معنى السفتجة ، إذ منهم من يفسر السفتجة بالعين العظيمة الحمل ، ومنهم من يفسرها بمطلق الحوالة سواء كانت لعين عظيمة الحمل أو لورق أو ذهب ، ونحن لا نوافق على حرمة السفتجة بمعنييها ، أما رواية عمر فليست حجة علينا لأنها ليست رواية عن النبي « صلى الله عليه وآله » . وأما ما ذكر فمناقشته هي بأن هذه العملية هي قرض إلا أنه لم يجر منفعة ، وإنما هو قرض دفع بعض الضرر على المقرض ، ودفع الضرر ليس جرا للنفع كما هو واضح ، وحينئذ فإن لم يصدق النفع لا تكون العملية القرضية محرمة .

76

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست