responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 77


الذي هو كرد الأجود ؟ ولذا نجد ابن حزم يصرح بأن القرض يدخل فيه الربا في صورة « اشتراط أكثر مما أقرض أو أقل مما أقرض أو أجود مما أقرض أو أوفى مما أقرض ، وهذا مجمع عليه وهو في الأصناف الستة منصوص عليه . وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل » [1] .
وهذا الكلام وإن كنا لا نوافق على قسم منه وهو ( اشتراط رد الأدون أو الأنقص ) إذ الربا المحرم هو اشتراط الزيادة سواء كانت عينية أو حكمية ، أما اشتراط النقيصة أو الأدونية فهو ليس ربا فلا يكون محرما ، وكل الحوالات التي تكون هي من قبيل اشتراط المحول إعطاء أنقص مما أخذ ، وهو في حقيقته قرض ، إذ إن المحول له هو المقرض ، والمحول هو المقترض ، ويشترط المقترض رد الأنقص ولم يقل أحد بحرمته من الفقهاء المعروفين . ولكننا على كل حال : نستفيد من كلام ابن حزم عدم الفرق بين شرط الزيادة أو شرط رد الأجود وهو المطلوب . وسوف يأتي تفصيل عند البحث عن القرض الربوي عند الإمامية ويتضح أنه ليس كل شرط في القرض هو المحرم وإنما الشرط الذي يجر نفعا للمقرض عرفا هو المحرم فقط .



[1] المحلى 8 / 494 ولا نوافق أيضا على كلامه القائل بأن الشرط الذي ليس في كتاب الله فهو باطل إذ أكثر الشروط التي يشترطها المتعاملون ليست في كتاب الله تعالى مع الحكم بصحتها عند الفقهاء .

77

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست