responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 75


وبما أن العلة لا يختلف عنها معلولها ، فنستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة . ولكن إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية ليس لنا طريق إليه كما قلنا سابقا إلا من ناحية الشارع نفسه كما إذا نص الشارع على العلة بنفسه ، وحينئذ يخرج عن اسم القياس باصطلاح الفقهاء ويكون حجة . أما في موردنا فلم ينص الشارع على العلة في ربا الجاهلية ، فضلا عن معرفة وجودها في ربا القرض ، وحينئذ يكون القياس في هذا المورد غير مفيد إلا الاحتمال .
وقد استدل بعض الفقهاء على أن القرض المطلق ليس ببيع استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله « القرض صدقة » ولكن إذا زيد فيه شرط النفع يصير بيعا لأنه يفوت كونه تبرعا فيكون الفضل أيضا ربا .
وقد أورد على هذا القول عدة مؤاخذات ، ملخصها هي :
أولا : أن القرض لا نسلم أنه يصدق عليه أنه معاوضة ابتداء وانتهاء لأنه لا عوض له في الحال .
ثانيا : أن الشرط خلاف مقتضى العقد لأن مبنى القرض على التبرع ، وإذا كان الشرط خلاف ذلك فإنه يفسده ، ولكن القرض من العقود التي لا تفسد بالشروط الفاسدة ، بل الشرط يكون لغوا والعقد صحيحا ، وإذا بقي القرض على صحته لم يصر بيعا .
ثالثا : أن الفقهاء يصرحون بأن النفع المشروط في القرض شبيه بالربا ، فلو قلنا باستحالة القرض بشرط النفع إلى البيع كما عن القائل لصار النفع ربا حقيقة لا شبيها بالربا .
وإلى هنا لم يتم دليل عند العامة على حرمة ربا القرض ، ولعله لهذا ذهب بعض الفقهاء منهم لكراهية ربا القرض .
وقد ذهب بعضهم للتفريق بين الزيادة الصريحة في القرض ويقصد بها شرط

75

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست