نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 74
وقد ذكر السنهوري دليلا على حرمة ربا القرض فقال : لأن الزيادة تشبه الربا والتحرز من حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب . ولكن فيما نرى أن الشبه بالمحرم لوحدة لا يسوغ لنا أن نعطي حكم المحرم للشبيه ، إلا أن يكون الشبه من جميع الجهات وقد رأينا أن الشبه هنا ليس من جميع الجهات فلا يكفي هذا لإعطاء الحرمة لربا القرض . على أن التحرز عن شبهة الربا ليس واجبا دائما ، إذ قد تكون شبهة الربا في بعض الموارد حكمية فلا يجب التحرز عنها . ثم إن هذا الدليل الذي ذكره السنهوري فيما أرى يعود إلى القياس الذي ذكر كدليل على حرمة ربا القرض حيث قاسوه على الربا المنصوص العلة ، وهذا القياس الذي ذكروه وكل قياس عندهم له أركان أربعة هي : 1 - الأصل : وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له ( كربا الجاهلية ) في المثال . 2 - الفرع : وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له ( كربا القرض ) في المثال . 3 - الجامع : وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالزيادة على أصل المال في المثال . 4 - الحكم : وهو المعلوم ثبوته في الأصل والمراد إثباته في الفرع كالحرمة في المثال . وهذا القياس بأركانه الأربعة الذي يسمى بعرف المناطقة ( التمثيل ) لا يفيد إلا الاحتمال لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر أو أمور أن يتشابها في الحكم أيضا . نعم كلما قويت وجوه الشبه يقوى عندنا الاحتمال حتى يكون ظنا ، وهو في هذه الحالة لا يخرج عن القيافة التي لا تغني من الحق شيئا . نعم قد نستفيد أن الجامع ( جهة المشابهة ) علة تامة لثبوت الحكم في الأصل ،
74
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 74