responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


وأما عبد الله بن الزبير فهو ضعيف في الغاية ، نعم عبد الله بن مسعود نقل عنه القول أيضا « لا بأس بالدرهم بالدرهمين » [1] ولكن لم نعرف شيئا عن إبراهيم التيمي والأعماش اللذين وردا في السند ، بالإضافة إلى رجوعه أيضا إذ ينقل أنه قال « يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل ، لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن » [2] .
هذا ويمكن أن يقال بأن التعارض هنا إنما هو بين منطوق حديث الأصناف الستة ، ومفهوم لا ربا إلا في النسيئة ، فإنه بالمفهوم يعارض تحريم ربا الفضل الذي هو محرم بالمنطوق وحينئذ نقدم المنطوق على المفهوم لأنه أقوى أو أظهر .
وقد ذكر بعض العامة تأويلات للجمع بين الحديثين ، فلم تصل الحالة عندهم إلى التعارض ، ومن تلك التأويلات :
1 - ما نقل عن الشافعي بقوله « قد يحتمل أن يكون ( أن الراوي وهو أسامة ) سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ( ذهب بفضة ) ( وتمر بحنطة ) فقال : إنما الربا في النسيئة ، فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وآله ولم يؤد مسألة السائل » [3] .
ولكن هذا الحمل لا يحل التعارض ، لأن التعارض هو في ربا الفضل في جميع الأصناف أو في النقدين ( ذهب بذهب وفضة بفضة ) فتحله رواية أسامة إذا كان نقدا وتحرمه رواية الأصناف الستة إذا كان نقدا .
2 - ما نقل عن الماوردي من علماء الشافعية بحمل لا ربا إلا في النسيئة



[1] نظرية الربا المحرم ص 101 .
[2] نفس المصدر ص 115 عن تكملة المجموع 1 / 39 . إن هذا الذي نقل عن عبد الله بن مسعود لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وإنما سمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن .
[3] المصدر السابق ص 89 .

51

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست