responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 52


« على ما إذا كان البدلان من جنس واحد ، فتجوز مبادلتهما نقدا مع التماثل بينهما ، ولا يجوز ذلك نساء مع تأجيل أحد البدلين » [1] .
وهذا التأويل لا يحل التعارض الذي بيناه أيضا ، إذ إن البدلين إذا كانا من جنس واحد ، وكانا متماثلين فلا يجوز تأجيل أحد البدلين ، وهذا مورد قبول كلا الحديثين ، حيث إن حديث الأصناف الستة يقول في صورة اتحاد الجنس باشتراط التماثل أولا والحلول ثانيا ، فإذا لم يحصل الشرط الأول حصل ربا الفضل ، وإذا لم يحصل الشرط الثاني وهو الحلول حصل ربا النسيئة الذي هو ربا فضل أيضا حيث إن الفضل هنا حكمي لا حقيقي ، لأن للأجل قسطا من الثمن ، وكذلك حديث « لا ربا إلا في النسيئة » فإننا قلنا إنه في صورة اتحاد الجنسين وكانا متماثلين إلا أنه لا يصح نسيئة . وهذا لا يحل التعارض ، إذ التعارض كما قلنا سابقا هو في حصر الربا في النسيئة فقط ، بينما حديث الأصناف الستة يبين الربا في الفضل أيضا .
3 - ما نقل عن العلامة ابن رشد أنه قال « يحتمل أن يريد بقوله » لا ربا إلا في النسيئة « من جهة أنه الواقع في الأكثر . وإذا كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينها » . وقريب من هذا التأويل ما نقل عن ابن حجر وابن القيم إذ قالوا بأنه يحتمل أن يراد به حصور الكمال وأن الربا الكامل إنما هو في النسيئة ، غير أن ابن القيم يبني تأويله على أن ما يراه ما أن ربا النسيئة محرم لذاته ، وأن ربا الفضل محرم لسد الذريعة ، وما حرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة [2] .
وهذا الكلام وإن كان مقبولا فيخرج حديث أسامة عن كونه كلاما حقيقيا ، إلا



[1] المصدر السابق ص 90 .
[2] نفس المصدر ص 91 .

52

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست