responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 49


إلى أحكام الصرف وتقول لا بد من أن يكون يدا بيد ، وأن التفاضل جائز ، وأما إذا كان نسيئة ( فهو حرام وباطل وربا ) .
وأما إذا كان النقدان من جنس واحد ، فهو مورد التعارض ، إذ أن بعض ما نسب إلى ابن عباس من قول هو جواز ( الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين نقدا ) وهذا هو الذي تحرمه رواية الأصناف الستة أيضا . فالنتيجة يقع التعارض في صورة واحدة ومورد واحد ، وهو إذا كان البدلان من جنس واحد ، فرواية الأصناف الستة تشترط التماثل نقدا ، بينما رواية أسامة لا تشترط ذلك . إذن لا تعارض في ربا الفضل كله في جميع الأصناف الستة .
وأما إذا لم نرتض الفهم الخاص لابن عباس ، وأخذنا بإطلاق حديث أسامة فالتعارض يقع في صورة بيع البدلين إذا كانا من جنس واحد بالتفاضل نقدا ، فإن حديث الأصناف الستة يقول إنه ربا ، بينما حديث أسامة يقول إنه ليس بربا « ولا تعارض في صورة بيع البدلين إذا كانا من جنسين نسيئة كما تقدم » [1] .
وإذا أردنا أن نطبق قواعد التعارض ، فإن روايات الأصناف الستة هي المقدمة باعتبار شهرتها وكثرتها ، بينما رواية أسامة لمفردها قد أخذ بها ابن عباس وابن عمرو وبعض الصحابة ، ولكن الأولان رجعا عن الحصر فيما بعد فقالا بحرمة ربا الفضل ، فقد روى مسلم عن أبي نضرة قال « سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا بأسا ، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال : ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك لقولهما . فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وآله هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وآله : أنى لك هذا ؟ فقال انطلقت بصاعين فاشتريت



[1] قد يكون في خصوص هذه المعاملة شرط كالتقابض في المجلس إذا كان البدلان من النقد ، إلا أن هذا حكم آخر من ناحية الصرف .

49

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست