نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 48
الستة ، وحلالا بالنظر إلى حديث أسامة ، لأنه يحصر الربا في النسيئة فقط . ولكن الذي أراه أن ابن عباس والروايات التي تروى عنه كلها إنما تحرم بيع النقد نسيئة ، أما غير النقد ( الطعام ) من الأصناف الستة فلا ، وإليك الأحاديث : 1 - « سمعت أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم فقلت له : فإن ابن عباس لا يقوله . إلخ » . 2 - « سمعت أبا أسيد الساعدي ، وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين ، فقال له أبا أسيد الساعدي وغلظ له . إلخ » . 3 - أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال « هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد » . 4 - « سألت ابن عباس عن الصرف ، فقال يدا بيد » . 5 - « سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا » [1] . وعلى هذا فسوف نرى أن ابن عباس فهم من حديث لا ربا إلا في النسيئة حصر الربا في النقد بالنسيئة ، أما في غير النقد فلم يفهم ذلك ، وحينئذ تكون المعارضة في النقدين ، إذ إن حديث الأصناف الستة يشترط عدم الزيادة والحلول نقدا بينما لا ربا إلا في النسيئة يشترط الحلول فقط وإن كان متفاضلا ، أما النسيئة فيحرمها سواء كانت من دون زيادة كبيع مثقال من الذهب بمثقال نسيئة ، أو مع الزيادة كبيع مثقال من الذهب بمثقال ونصف نسيئة ، فإن اللفظ مطلق فلا وجه لما قيل من أنه يحرم النسيئة من دون زيادة كالربا الجاهلي الذي ادعوه . وعلى هذا يمكن القول بأن حديث لا ربا إلا في النسيئة إنما جاء في الصرف ( دراهم بدنانير ) كما تصرح بذلك بعض الروايات عن ابن عباس ، فهي تنظر
[1] نظرية الربا المحرم ص 101 عن تكملة المجموع شرح المهذب للنووي 1 / 26 32 .
48
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 48