نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 47
يحصل حصل الربا ، أما من ناحية الصرف ففي صورة اختلاف الجنسين ( الذي يمكن حمل الرواية عليه ) يشترط التقابض في المجلس ، فإن لم يتقابضا بل كان البيع نسيئة فيبطل البيع لعدم تحقق شرط بيع الصرف ، وحينئذ لا تكون معارضة الروايات الأصناف الستة أبدا . وسوف تأتي لهذا الرأي الذي رأيناه أدلة أخرى . إذن لم يبق لدينا إلَّا حديث أسامة الذي يحصر الربا في النسيئة ، فهو وإن لم يبايع عليا عليه السلام ولم يشهد معه شيئا من حروبه وتوجد أخبار بذمة ، بالإضافة إلى وجود بعض المنافيات عنده كما ذكر ذلك أهل الرجال ، إلا أن تأميره على الجيش من قبل النبي صلى الله عليه وآله وقول أبي جعفر عليه السلام في حقه « أسامة بن زيد قد رجع فلا تقولوا إلا خيرا [1] » كل هذا يبين أنه لم يكن كذوبا مذموما فتقبل روايته . ولكن رواية أسامة إذا نظرنا إليها فنراها مطلقة تشمل كلا معنيي النسيئة ، المعنى الأول : ربا النسيئة الذي هو عبارة عن الربا الجاهلي الذي يدعى أنه قد حرمه القرآن الكريم وهو الزيادة في مقابل الأجل الثاني . المعنى الثاني : الربا النسيئة الذي ذكرته السنة ، أي ذكره حديث الأصناف الستة ، وهو عبارة عن حرمة بيع كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة نسيئة ، وبيع مثقال من الذهب بمثقال من الذهب نسيئة . وأما رواية الأصناف الستة فهي تذكر نوعين من الربا أيضا : النوع الأول : بيع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف منها نقدا ، فإنه يسمى بربا الفضل ، وأيضا بيع مثقال من الذهب بمثقال ونصف نقدا . النوع الثاني : بيع كيلو من الحنطة بكيلو منها نسيئة ، فإنه يسمى بربا النسيئة أو النساء . وحينئذ يقع التعارض بين حديث أسامة وحديث الأصناف الستة في النوع الأول من حديث الأصناف الستة ، فإن بيع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف نقدا ( وكذلك الشعير والتمر والملح ) يكون حراما نظرا إلى حديث الأصناف
[1] الظاهر أنه رجع عن عدم مبايعته لعلي عليه السلام .
47
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 47