responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 46


« فقال لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد ، فأتيت البراءة بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة وتحادثنا هكذا وقال « ما كان يدا بيد فلا بأس ، وما كان نسيئا فلا خير فيه » وأتيت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني ، فأتيته فذكرت ذلك فقال : صدق البراء » [1] هذه هي ألفاظ الحديثين .
فأما حديث البراء وزيد ، فلا نتعب أنفسنا في بيان معارضته لحديث الأصناف الستة ، وبيان التأويلات التي ذكرت لها للجمع بينه وبين حديث الأصناف الستة ، وذلك لأن سنده غير معتبر ، إذ أن زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي ليس بممدوح إن لم يكن مذموما ، وأما البراء بن عازب ففيه مدح وذم ، على أن في رجال السند لهذه الروايات عمرو بن دينار وهو مشترك بين الثقة والمجهول ، وأما اللفظ الأول الذي فيه بالإضافة إلى عمرو بن دينار عامر بن مصعب فهو لم يذكر في كتب الرجال التي وقعت بين يدي ، هذا بالإضافة إلى جهالة آخرين في سلسلة الإسناد .
وأما من ناحية المتن ، فإن الرواية باللفظ واردة في الصرف ( ذهب بفضة ) وأما اللفظ الثاني فإن فيه بيع الورق نسيئة فهو أيضا في نطاق الصرف . وأما اللفظ الثالث الذي روي خارج الصحيحين فهو خطأ كما ذكر ذلك البيهقي فقال بأن الصحيح هو بيع الورق بالذهب كما أخرجه مسلم [2] . وحينئذ إذا كانت هذه الألفاظ واردة في بيع الصرف ، فإن للصرف أحكاما مستقلة كما نعلم ، أي أن الذهب والفضة لها أحكام من ناحية الربا ولها أحكام أخرى من ناحية بيع الصرف ، فمن ناحية الربا في صورة كون البدلين من جنس واحد يشترط التماثل والحلول ، وأيهما لم



[1] نظرية الربا المحرم ص 88 عن تكملة المجموع شرح المهذب للنووي 1 / 50 و 56 ،
[2] يراجع للتوسع : نظرية الربا المحرم ص 93 وما بعدها .

46

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست