نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 443
يوضح فيه رقم الكمبيالة وتاريخ استحقاقها وقيمتها ، وبعد أن يحصل على قيمتها يقيدها في رصيد الدائن بعد خصم المصاريف . وقد تقدم أيضا جواز أخذ عمولة على هذا العمل المحترم . نعم إذا كان صاحب الكمبيالة له رصيد في البنك وقد أمر البنك بخصمها من حسابه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة هنا ، إذ يجب على البنك تسديد الدين . 7 - التحصيل المستند : « يقدم المصدر إلى مصرفه المستندات المتفق عليها بينه وبين المستورد ويتولى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسلة في بلد المستورد ويطلب منه تسليم مستندات الشحن إلى المستورد مقابل دفع ثمن البضاعة ، وعند ما يسدد المستورد يخطر البنك المراسل بنك المصدر بما يفيد تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري له » [1] . وهي من تيسير التبادل لأن مؤداها توسط البنك في إيصال مستندات الشحن إلى المستورد عن طريق مراسلة في بلد ذلك المستورد وتسلم الثمن عن طريق المراسل . وقد تقدم أيضا جواز هذه العملية وأطلقنا عليها اسم ( اعتماد التصدير ) إذ يكون البنك هنا في الحقيقة مستأجرا في مقابل أجر معين أو مجعول له قبال عمله . 8 - قبول الودائع المصرفية : يقبل البنك الودائع من عملائه وتقسم إلى قسمين : أودائع تحت الطلب ( الحساب الجاري ) . ب ودائع لأجل ( ودائع توفير أو ادخار ) . والوديعة هي مبلغ من النقود يودع لدى البنك . ومفهوم الوديعة في الفقه الإسلامي يختلف عن مفهوم الوديعة هنا ، فالبنك يعتبر الوديعة قروضا مستحقة الوفاء في أجل محدد أو دائما « لأن