responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 444


ملكية العميل تزول نهائيا عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك ويصبح للبنك السلطة الكاملة في التصرف فيه . وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة [1] في الفقه الإسلامي ، إذ إنها في الفقه الإسلامي لا يمكن للمودع عنده أن يتصرف في الوديعة مطلقا وللمستودع أن يطلب عينها متى شاء . وكلمة الوديعة المستعملة ، تدل على أن البنك في أول نشأته كان يقبل الودائع بمفهوم إسلامي ويأخذ أجرة عليها ، ولكنها تطورت إلى الشكل الأخير وبقيت محتفظة من الناحية الوضعية باسم الودائع . وهناك الوديعة الحقيقة : وهي عبارة عن أشياء معينة يود أصحابها الاحتفاظ بها لتجنب مخاطر الضياع والسرقة والحريق فتودع لدى البنك على أن يستردها بنفس مظهرها المادي ، ويقوم البنك بأعداد خزائن خاصة ويتقاضى أجرا على ذلك منهم ، وهي ودائع بالمعنى الفقهي الكامل .
9 - الحوالة المصرفية : وهي أمر كتابي يصدره العميل المدين إلى البنك لأن يدفع مبلغا من النقود لشخص آخر في دولة أخرى ، فالبنك يتولى الاتصال بفرعه في الدولة الأخرى لتنفيذ أمر عميله ، والفرع يتصل بالمحول إليه طالبا منه الحضور لتسلم قيمة الحوالة أو يقوم البنك بنفسه بتقييد المبلغ في الحساب الجاري للمستفيد إذا كان له حساب جاري ويرسل إشعارا إلى المستفيد بالعملية .
10 - حفظ الأوراق المالية : إذا كان لدى العملاء أوراقا مالية فيودعونها لدى البنك للمحافظة عليها ، والبنك في هذه الحالة يهيئ خزائن لحفظ هذه الأوراق مقابل أجر الحفظ . وهذا لا بأس به إذا كانت نفس الأموال تحفظ بمعنى الوديعة الحقيقي .
11 - خطابات الضمان ( الكفالات ) : « وهو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان



[1] البنك اللاربوي في الإسلام ص 111 و 84 .

444

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست