responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 442


والمصرف في هذه الصورة يأخذ عمولة نصف أو ربع بالمائة . وهذه العملية تقدم الكلام عنها أيضا تحت عنوان الحوالة ، وقد قلنا بجواز أخذ العمولة بتقريب فقهي فليراجع .
وإذا لم يكن المحول إليه عميلا فيقوم بعملية ( التحويل لأمره ) فيدفع إلى البنك قيمة المبلغ الذي يريد الحصول عليه في بلدة أخرى نقدا ثم يتسلمه في تلك البلدة من أحد الفروع أو من بنك مراسل .
4 - السند الإذني : وهو التزام مكتوب يتعهد فيه المحرر بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لشخص آخر ويسمى ( المستفيد ) ويستطيع المستفيد أن يصرف قيمة السند من البنك فورا قبل حلول التاريخ بأقل من قيمته ، وهذا إن رجع إلى كون المصدر للسند مدينا إلى الشخص الآخر فحكمه حكم الكمبيالة الحقيقية وإن لم يكن مدينا حقيقة فحكمه حكم الكمبيالة الصورية .
5 - الكمبيالة : « وهو أمر مكتوب يتوجه به شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه طالبا منه دفع مبلغ معين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد . فإذا قدم المستفيد هذه الكمبيالة إلى مصرفه بعد أن أظهرها المسحوب عليه دفع البنك قيمة الكمبيالة بعد خصم الفائدة الربوية على المدة التي سوف تمضي قبل حلول أجل الوفاء المقرر في الكمبيالة » [1] وقد قلنا فيما سبق بجواز هذه العملية إذا كانت الكمبيالة حقيقية بأن كان الموقع عليها مدينا حقيقة لمن استلمها بخلاف الكمبيالة الصورية .
6 - تحصيل الكمبيالة لحساب العميل : يقوم البنك بإرسال إخطار للمدين



[1] المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية / د . محمد العربي ص 88 .

442

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست