responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 43


منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال « سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس [1] » . ومنها موثقة سماعة ، قال « سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر من ذلك [2] » . ولكن هذين الروايتين مطلقتان لصورة النسيئة فيمكن تقييدها ، ولكن ذكر فقهاء الإمامية أن روايات بيع الطعام بالطعام سلفا التي هي صريحة ببيع النسيئة تجوز ذلك « كما سيأتي ذلك مفصلا عند بحث الربا عند الإمامية » . وحينئذ يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن الإلزام الذي هو ظاهر من منطوق رواية عبادة بن الصامت ، فيكون صحة بيع البدلين المختلفين إذا كان يدا بيد كما ذكرت رواية عبادة ، وإذا لم يكن يدا بيد كما قالوا بدلالة الروايات عن أهل البيت عليه السلام ، ونلتزم بكراهة الصورة الثانية « إذا لم يكن يدا بيد » للروايات عن أهل البيت التي تعبر عن هذه المعاملة بأنه « يصلح » الذي استفيد منه الكراهة .
وفي الحقيقة أنه يوجد تعارض ثلاثي الأطراف بين منطوق رواية عبادة ومفهومه



[1] وسائل الشيعة / ج 12 / باب 13 من أبواب الربا / حديث ( 11 ) ص 445 .
[2] وسائل الشيعة / ج 12 / باب 13 من أبواب الربا / حديث ( 5 ) ص 443 .

43

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست