نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 42
البدلين من جنس واحد ولم يكن البيع يدا بيد ، فحصل ربا النسيئة أي الربا الذي تكون فيه الزيادة حكمية ، أما ما ادعوه « عبارة عن صورة اختلاف الجنسين ، ولم يكن يدا بيد ، فيكون البيع باطلا وحراما » فإن هذا لم يذكر حكمه في الرواية . المعنى الثاني : أنه يكون موضوع الجملة هو « اختلاف الأصناف » والشرط هو يدا بيد ، فيكون المفهوم إذا كانت الأصناف مختلفة ولم يكن البيع يدا بيد فلا تبيعوا كيف شئتم ، وهذا إن كان يوافق ما قالوه إلا أنه خلاف ظاهر « إذا » التي هي ظاهرة في الشرطية ، فيكون الاختلاف هو الشرط لا أنه هو جزء الموضوع . ولكن الحق هو : أن كل جملة إذا كان فيها شرطان ، كما إذا قلنا إذا جاءك الشيخ محمد وكان معمما فأكرمه ، فإن الشرط الأول الذي هو مجيء شيخ محمد يكون موضوعا والشرط هو كونه معمما ، فهنا كذلك إذ إن قوله صلى الله عليه وآله « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد » فإن اختلاف الأصناف وإن كان ظاهره الشرطي إلا أن مجيء الشرط الثاني يخرجه عن الشرطية ويجعله موضعا ، والشرط يكون هو الثاني فقط « وهو يدا بيد » ، فإذا لم يكن يدا بيد وكانت الأصناف مختلفة فلا يجوز البيع نسيئة ، وحينئذ يتم ما استفاده القوم من المفهوم ، إلا أن هذا لا يخرج عن دائرة الظهور . ولو قلنا بالمعنى الثاني كما هو الظاهر ، فإن هذه الرواية تكون ظاهرة في انحصار علة صحة بين البدلين المختلفين إذا كان يدا بيد ، وبهذا تعارض روايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام [1] يدل منطوقها على عدم البأس في هذه الصورة
[1] وروايات أهل البيت يجب الأخذ بها حتى عند العامة ، لأن رواياتهم عليهم السلام لم تكن رأيا شخصيا لهم حتى لا يكون حجة على غيرهم ، وإنما يصرحون بأن أقوالهم هذه هي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وحينئذ يلزم الباحث الفحص عن وثاقة هؤلاء الأئمة فإن ثبتت عندهم الوثاقة ووثاقة من روى عنهم فيلزمهم الأخذ برواياتهم ، ولهذا أوردناها هنا لإلزامهم يراجع الوسائل 18 / باب 8 من أبواب صفات القاضي ، حديث 67 و 85 و 86 / ص 69 و 74 . عن جابر قال « قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حدثتني بحديث فأسنده لي ، فقال : حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى ، وكلما أحدثك بهذا الإسناد » .
42
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 42