responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


كون البدلين من جنس واحد كذهب بذهب ، فيكون معناها لا تبيعوا مثقالا من الذهب بمثقال منه نسيئة وهذا ربا لأن المثقال في مقابل المثقال ، أما الأجل فلم يكن في مقابله شيء فحصل الربا الذي فيه الزيادة الحكمية [1] .
نعم إن الحديث المشهور لعبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد [2] » هو الذي يحرم بيع النسيئة إذا اختلفت الأجناس وظاهره أيضا كذلك .
ونحن وإن سلمنا أن عبادة هذا هو الأنصاري الخزرجي المدني الثقة ، لا عبادة المجهول الذي يقال عنه أنه ابن أخ أبي ذر ، وبهذا تكون الرواية من ناحية السند معتبرة ، فإن الجملة الشرطية التي تقول : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » يحتمل فيها معنيان متباينان على وجود المفهوم للجملة الشرطية الذي تقول به في صورة وجود انحصار بين الشرط والجزء .
المعنى الأول : أن يكون موضوع الجملة هو « البدلان » والشرط اختلافهما وإن يكون يدا بيد . وحينئذ يكون معناها إذا لم يختلف البدلان ولم يكونا يدا بيد فلا تبيعوا كيف شئتم ، وهذا غير ما ذكروه ، لأن هذا عبارة عن كون



[1] أن المدة المشترطة للمشتري لها مالية عند العقلاء للمشتري ، ولذا إذا أراد شخص بيع شيء نسيئة فهو يزيد في الثمن عما لو أراد بيعة حالا ، وقد عرفت هذه الحقيقة عند الفقهاء بقولهم « للأجل قسط من الثمن » . نعم في بعض الأوقات توجد قرينة تدل على أن الأجل ليس فيه مالية للمشتري وقد يكون حقا للبائع كما إذا باع شيئا وهو بمكة فيشترط الأجل حتى يصل إلى بلدته ويستلم الثمن هناك ، أو كانا في صحراء يخافا السارق .
[2] سبل السلام / للصنعاني 3 / 37 . ونيل الأوطار / للشوكاني 5 / 300 .

41

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست