responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 40


« والبر بالبر والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » وفي لفظ آخر « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز [1] » . ونحن وإن كنا نناقش في سند أكثرها ، إلا أننا نقطع بصدور بعضها من النبي صلى الله عليه وآله وحينئذ يكون ما تسالمت عليه الروايات حجة . وقد ذكر في معنى هذه الطائفة من الأحاديث بأنها « تشترط في مبادلة هذه الأصناف » المماثلة والحلول « عند اتحاد البدلين ، كقمح بقمح ، وذهب بذهب ، وتشترط الحلول فقط عند اختلاف جنس البدلين كقمح بتمر ، وذهب بفضة ، وينتج عن مخالفة شرط المماثلة ما يسمى بربا الفضل ، وينتج عن مخالفة شرط الحلول ما يسمى بربا النسيئة » [2] .
ونحن إذ نفهم من هذه الطائفة فهما مخالفا وهو أن الأحاديث ذكرت صورة اتحاد البدلين واشترطت في هذه الصورة أن يكون البدلان مثلا بمثل ويدا بيد فإذا اختل أحد هذين الشرطين حصل الربا فضلا عن اختلافهما ، فلو باع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف منها نقدا ، حصل ربا الفضل ، وإذا باع كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة نسيئة ، فأيضا حصل الربا الذي يسمونه ربا النسيئة ، وهو في الحقيقة « ربا فضل » ، لأن الفضل هنا حكمي وهو الأجل الذي له قسط من الثمن كما سيأتي ولم يكن في مقابله شيء .
أما الفهم المتقدم بالنسبة لما إذا اختلف البدلان كحنطة بتمر ، فالروايات لا تذكر في هذه المعاملة أي شرط ( لا التساوي ولا الحلول ) . وأما جملة « لا تبيعوا منها غائبا بناجز » فإن الضمير في منها يرجع إلى ما تقدم ، وما تقدم هو صورة



[1] سبل السلام / للصنعاني 3 / 37 . ونيل الأوطار / للشوكاني 5 / 597 .
[2] نظرية الربا المحرم ص 89 .

40

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست