نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 398
الوضعية أي الخسارة فقال عمر : لو كان مالي لتركته ولكنه مال المسلمين » [1] حيث إنه فهم خاص وهو عمل شخصي لا يكشف عن رأي الشريعة . ويمكن أيضا للبنك الإسلامي في حدود خاصة من القرض في شروط معينة ، منها الأمانة وحسن السلوك ومقدرته المالية على الوفاء وأخذ رهن على الدين لكي يضمن الوفاء ، ويشترط هنا على المدين دفع أجرة المثل لقاء كتابة الدين وباقي التكاليف . والأجدر أن تكف البنوك عن ممارسة القروض الاستهلاكية وتقتصر على القروض الإنتاجية لتوسيع دائرة التنمية الاقتصادية على أساس المضاربة ، وتتصدى لعملية القروض الاستهلاكية منشآت حكومية تتولى جباية الزكاة والخمس فالمستحق لهما يعطى منهما ما يكفيه ، وغير المستحق وهو المضطر لحاجة وقتية يقرض بدون فائدة على أن يسرع في الوفاء مع التمكن ، على أن رصيد الزكاة والخمس في بلد إسلامي تتدفق عليه تبرعات متوالية من المنفقين في سبيل الله ، فيمكن أن يعطي لمن يريد القرض للاستهلاك من هذه الموارد إذا كان ممن تنطبق عليه أموال بيت المال . 5 - نتساءل عن وجوه الصحة في إباحة قروض الإنتاج بقيود وفائدة معقولة ؟ أليس أن هذا من الربا المحرم ؟ ! وهل لا يمكن أن تحصل النتائج بطريقة أخرى سائغة شرعا ؟ ولكن الذي يبدو أن الأستاذ معروف بعيد عن مفاهيم الإسلام وعن التوغل في قوانين الاقتصاد ، لذلك صحح القرض الربوي في حين أنه محرم شرعا وغير راجح من الناحية الاقتصادية ، بالإضافة إلى عدم علمه بوجود وجه آخر تحصل به النتائج المطلوبة وهي نظرية المضاربة التي شرعها المشرع الإسلامي .
[1] المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية / د . محمد العربي ص 82 الأزهر .
398
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 398