responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 399


6 - وقد خرج الأستاذ معروف الأمر المتقدم على فكرة الضرورة وعلى فكرة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . ولكن مقياس الضرورة عنده غير واضح ، فإنه ليس هو الحاجة وإنما هو الذي يبيح أكل الميتة وشرب الدم ، والضرورة بهذا المعنى تسري في جميع أحكام الربا لا في خصوص القروض الإنتاجية كما يدعى ، وذلك ثابت في القرآن والسنة .
وإذا كانت الضرورة تفسر في الحاجة فإنها تتصور من جهة المدين ، أما من جهة الدائن فلا . « على أن الاحتياج تارة يكون شخصيا وتارة يكون نوعيا » والأدلة الرافعة للضرر كقوله صلى الله عليه وآله « رفع عن أمتي ما اضطروا إليه » وقوله صلى الله عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » والقاعدة المعروفة « أن الضرورات تبيح المحظورات » من المعلوم أنها لا ترفع الموضوع حقيقة وهو نفس الفعل الضرري لكونه موجودا حقيقة ، بل أنها ترفع الحكم الضرري ، والمراد بالضرر المرفوع إنما هو الضرر الشخصي لا النوعي لأن الحرمة وإن ارتفعت عمن وقع منهم بذلك إلا أنه لا وجه لارتفاعها عن الأفراد الذين لم يقعوا بذلك الضرر ، وهذا واضح لأن غير المتضرر لا يلحقه حكم الضرر .
وذكر شيخ الأزهر السابق « محمود شلتوت » فتوى وهي « صرح بعض الفقهاء بأنه يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ، وأدخله آخرون فيما يتناوله الربا ، ورأوا أن الحرمة فيه تنال المتعاقدين معا المقرض والمقترض ، وإني أعتقد أن ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه الإثم ، لأنه مضطر وفي حكم المضطر . فالمزارعون كما نعلم تشتد حاجتهم في زراعاتهم وإنتاجهم إلى ما يهيئون به الأرض والزراعة ، والحكومة كما نعلم تشتد حاجتها إلى مصالح الأمة العامة وإلى ما تعد به لمكافحة الأعداء المغيرين ، والتجار تشتد حاجتهم إلى ما

399

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست