نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 32
غير القاعدة في حركة كل ما يؤدي إلى المحرم ، وحينئذ فإن كانت هناك قرينة تدل على أن التحريم للوسيلة لأنها وسيلة إلى المحرم كما نرى ذلك ظاهرا في الآيتين فهو ، وإن لم تكن هناك قرينة تدل على ذلك وشككنا في أن التحريم للمقدمة هل هو لمفسدة في ذاتها أو لكونها وسيلة ، فمقتضى الإطلاق أن التحريم لمفسدة ذاتية في الفعل ، حيث إن التحريم إذا كان للوسيلة فإنه يحتاج إلى بيان زائد ، وهو غير موجود مع كون المولى في مقام البيان كما هو الفرض . وخلاصة القول : إنا لا نمنع أن يكون الشارع مهتما ببعض أحكامه ، فيمنع بعض المقدمات الموصلة أو التي تؤدي إلى المحرم رأسا ، إلا أن هذا لا يجعلنا نستفيد قاعدة عامة تقول إن كل محرم تكون وسائله محرمة أيضا عند الشارع سواء كانت موصلة أم لا وسواء كانت تؤدي إلى المحرم رأسا أم لا ، ويكفي عدم العموم أو الإطلاق على القاعدة . وبعبارة أخرى : أن قاعدة « أن المصالح والمفاسد تابعة لمتعلقات الأحكام » مخصصة ببعض التحريمات التي تكون ذريعة ووسيلة للمحرم ، فإن ثبت الدليل المخصص خالفنا القاعدة وإلا فالأصل هو الالتزام به وهي تثبت أن التحريم لمفسدة في متعلق الحكم . وأما الدليل العقلي : فقد ذكر ابن القيم وغيره « إذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل أو الذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء » [1] . وهذه الدعوى إن وجد ابن القيم لها بعض الأمثلة ، فيأتي فيها الكلام المتقدم من أن الوسيلة لعل فيها مفسدة مستقلة فحرمها ، وأما إذا افترضنا أن شيئا قد