responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


الحالة الأولى لأن المصلحة مطلوبة ، وسدها في الحالة الثانية لأن المفاسد ممنوعة » [1] وهنا خصصت الذرائع بحكم الوجوب والحرمة فقط . وعلى كل حال فإن الذي ركز عليه الباحثون هو الذريعة المفضية إلى مفسدة . وكما اختلفوا في معناها اختلفوا في حكمها ، فذهب بعض إلى أن الوسيلة تأخذ حكم ما تنتهي إليه كما ذهب إلى ذلك ابن القيم ، ولكن المالكية والحنابلة ركزوا في الحرمة على خصوص الوسيلة الموضوعة للأمور المباحة ولكن يقصد فاعلها التوصل بها إلى المفسدة [2] .
الأدلة على هذه القاعدة :
وقد ذكرت لهذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة والعقل . فقد ذكر ابن القيم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة كان حكم الوسائل وما تفضي إليه واحدا . فخرج بنتيجة أن الشارع يعطي الوسائل دائما حكم ما تنهي إليه ، منها قوله تعالى * ( ولا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) * [3] وقوله تعالى * ( ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) * [4] .
وأورد عليه : بعدم وجود تصريح « بأن التحريم فيها جميعا إنما كان من أجل كونها وسيلة إلى الغير لا لمفاسد في ذاتها توجب لها التحريم النفسي كضربهن بأرجلهن والنظر إلى الأجنبية » [5] .
نعم قد يحتاط الشرع فيحرم مقدمات فعل قد اهتم به بدرجة كبيرة ولكن هذا



[1] الأصول العامة للفقه المقارن ص 407 عن المدخل للفقه الإسلامي ص 266 .
[2] نفس المصدر ص 409 عن المدخل للفقه الإسلامي ص 269 .
[3] الأنعام / آية ( 108 ) .
[4] النور / آية ( 31 ) .
[5] الأصول العامة للفقه المقارن ص 410 .

31

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست