responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 33


حرمه المولى نتيجة لوجود مفسدة فيه ، وأما وسيلته لم تكن فيها تلك المفسدة فتبعا للقاعدة القائلة أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، فإن المولى سوف يحرم ذلك الشيء فقط دون وسيلته . نعم نشترط أن لا يكون حكم الوسيلة مضادا للتحريم مثلا لتعذر امتثالهما ، وهذا هو الذي يفضي إلى نقض التحريم لا الإباحة التي ذكرها ابن القيم ، فإنها لا تفضي إلى نقض التحريم كما هو واضح .
إذن لا دليل على أن الشارع إذا حرم شيئا فيلزمه أن يحرم طرقه ووسائله المؤدية إليه ، وبذلك تبطل قاعدة سد الذرائع وفتحها . نعم لقد تطرق لقسم من هذه المسألة علماء الإمامية تحت عنوان مقدمة الواجب ، واختلفت أقوالهم فيها أيضا ، ولكن الذي انتهى إليه المتأخرون هو عدم وجوب المقدمة شرعا ، وقد استدل لهم شيخنا المظفر بقوله « وذلك لأنه إذا كان الأمر بذي المقدمة داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به ، فإن دعوته هذه لا محالة الحكم العقل تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له ، ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى من علم المولى حسب الفرض بوجود هذا الداعي ، لأن الأمر المولوي سواء كان نفسيا أم غيريا إنما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به ، إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي ، بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل » [1] .
وبهذا نعرف أن الذريعة للواجب حكمها عقلي وهو لا يستلزم حكما شرعيا دائما ، ويكفي للشارع أن يعتمد على الحكم العقلي ولا يجعل حكما شرعيا إذا لم يكن في الذريعة ما يوجب جعل حكم الحرمة مثلا لعدم وجود مفسدة فيها .
وقد تطرق علماء الإمامية لقسم آخر من هذه المسألة ، وهو ذريعة الحرام



[1] أصول الفقه / للمظفر 2 / 293 .

33

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست