responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 30


وأما الجهة الثانية :
وهي عبارة عن استعراض أدلة قاعدة أن ما حرم سدا للذرائع يباح عند الحاجة . وقبل أن نستعرض الأدلة يحسن بنا أن نذكر تعريفها ومعناها ، وقد اختلفوا في بيانها ، فقد ذكر ابن القيم أن الذريعة « ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء » [1] . وقد اعترض عليه أستاذنا بقوله « إلا أن تعميم الشيء فيه يجعله غير مانع من الغير لدخول جميع الوسائل المفضية إلى غير الأحكام الشرعية ، وهو ما لا يتصل بحثه بوظيفة الأصولي ، فالأنسب تعريفها ب ( الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة ) ليشمل بحثها كل ما يتصل بالذريعة وأحكامها من أبحاث [2] .
ولا أرى للاعتراض مجالا يرد فيه حيث إن كلام ابن القيم في سد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات ، أي أن الكلام في كل مقدمة إلى فعل فإن كان الفعل محرما فقد حرمت مقدمته مثلا وإن كان الفعل واجبا فقد وجبت مقدمته ، وليس الكلام في الأحكام الشرعية التي هي وجوب حرمة ترتبط بالشارع المقدس ، فلا داعي لجعل الوسيلة مفضية إلى الأحكام الشرعية أو الأحكام الخمسة الذي يجعل المقدمة مقدمة للوجوب وللحرمة لا للواجب والحرام فمن الأفضل أن يبقى تعريف ابن القيم على وضعه وعمومه فنزى الشيء وحكمه ونعطي حكم وسيلته حكم نفس الشيء وهو مورد البحث .
وقد وضحت الذرائع بقول سلام « الذرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير أخذت الوسيلة حكم المقاصد ، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة أخذت حكمه ، ولذا فإن الإمام مالكا يرى أنه يجب فتح الذرائع في



[1] إعلام الموقعين 3 / 147 .
[2] الأصول العامة للفقه المقارن / للسيد محمد تقي الحكيم ص 408 .

30

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست