responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 303


العلم الإجمالي للمانع الإثباتي وهو تعارض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب حيث يقول الصدر لا تنقض اليقين بالشك ، والذيل يقول انقضه بيقين آخر أعم من أنه تفصيلي أو إجمالي ، وهذا معناه أن الجمع بين الأمر والنهي هو المحذور من جريان الاستصحابين ، وبما أن العلم الإجمالي في التدريجيات ساقط عن الأثر كما هو الفرض فلا يكون للشارع أمرا بالنقض لأن الأمر بالنقض هو إرشادي لحكم عقلي في اليقين الذي هو منجز ، وحينئذ يبقى لا تنقض لوحدة فيجري استصحاب عدم النقل في هذه المعاملة وفي تلك التي تقع غدا .
وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله النائيني ، لأنه إنما يقول بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي للمانع الثبوتي حيث إنه قال بعدم اجتماع تعبدين مع العلم الإجمالي بالخلاف ( سواء كان متعلق العلم الإجمالي ذا أثر أم لا ) أي التعبد مع العلم بالخلاف غير ممكن فتكون المنافاة بين الإحرازين وهي موجودة حتى مع كون العلم الإجمالي في التدريجيات بلا أثر ، فما نسب إليه في الدورة الأولى من جريان أصالة الفساد في المعاملتين المعلوم ربوية أحدهما تدريجا غير صحيح على مبناه . وأيضا نسب إليه في الدورة الثانية التمسك بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لأن العلم الإجمالي هنا في التدريجيات بلا أثر كما هو الفرض فهو كالشك .
وهذا أيضا مشكل على مبناه من أن أصالة العموم مع العلم الإجمالي بورود المخصص تسقط عن الكاشفية عن المراد . نعم على مسلك العراقي يمكن التمسك بالعموم هنا لأن حجية الطرق على مبناه من باب الكشف النوعي ، فإن كان عندي علم إجمالي شخصي بوجود المخصص فهو لا يزيل الكشف النوعي للعام * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * .
ولكن الصحيح في خصوص حجية العموم والإطلاق هو السيرة العقلائية

303

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست