نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 304
غير المردود عنها ، فإن لم تكن سيرة فلا موضوع لحجية العموم أو الإطلاق ، وكذلك إذا شككنا في وجود السيرة على الأخذ بالعموم فهو كاف في عدم الحجية ، وحينئذ يقول : إذا علمت إجمالا بالخلاف لأوفوا بالعقود فهل يتمسك العقلاء بالعموم ؟ نقول ليس كذلك أي أن أوفوا بالعقود إذا علمنا بتخصيصه بالمعاملة الربوية ، ولا نعلم أي المعاملتين ربوية ( التي التقع اليوم أو غدا ) فهنا العقلاء لا يتمسكون بأوفوا بالعقود ، على أن حجية العام من باب الكشف النوعي فإن كان الكشف النوعي مقترنا بأمر كلي وهو أن لا يكون يقينا إجماليا على الخلاف ، لأن هذا اليقين الإجمالي مضر للكاشفية ، فهنا يكون العموم محفوفا بالقرينية في ارتكاز العقلاء على خلاف العموم فلا يمكن التمسك بالعموم . وقد يقال : إن الطرف الذي هو محل الابتلاء الآن تجري فيه [1] أصالة الحل ، لعدم المحذور ، وأما أصالة الفساد فعلا فلا محذور فيها أيضا لوجود المقتضي وعدم المانع . ولكن في ظرف المعاملة الثانية تجري أصالة الحل أيضا لأنها تجتمع مع أصالة الفساد في الطرف الآخر ، ولا مانع من جريانها هنا أيضا لأن العلم الإجمالي ساقط عن التأثير كما هو الفرض . نعم بعد جريان أصالة الحل في الطرف الثاني يحصل علم إجمالي بالمخالفة أما أمس أو اليوم ، وهذا لا مانع فيه . وأما أصالة الفساد في الطرف الثاني فإنها تتعارض مع أصالة الفساد في الطرف الأول بقاء ، حيث إن أصالة الفساد في الطرف الأول لا بد أن تبقى إلى الأخير وكذلك أصالة الفساد في الطرف الثاني ، وعلى هذا لا يمكن التمسك بأصالة الفساد لهذا المحذور في الطرف الثاني . ثم إن هذا الكلام كله فيما إذا لم يمكننا التمسك بأوفوا بالعقود بناء على أن الأصول اللفظية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لأثر الإجمال بورود المخصص .
[1] أعطى الشيخ الوحيد رأيه في الموضوع الذي تعرض له في بحثه الخارج .
304
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 304