نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 302
طريق * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * . الثاني : في المعاطاة قال الشيخ يستدل بأحل الله البيع على حلية التصرفات المترتبة على البيع ثم من هذا يستفيد الصحة . وهذا غير حلية البيع واستفادة الصحة منه حتى يرد إشكال النائيني . الثالث : في الأصول في بحث اقتضاء النهي للفساد في المعاملات قال : إن أصالة الفساد في المعاملات عبارة عن أصل عدم ترتب الأثر إذا لم يوجد دليل على الصحة . ففيما نحن فيه فالمعاملة الموجودة مشكوكة كالربوية ، ولا دليل على الصحة لأن * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لا يمكن التمسك به لأنه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية ، إذن الحكم بالفساد لا من باب الحرمة وإنما من باب عدم الدليل على الصحة ، فتكون أصالة الفساد عبارة عن عدم ترتيب الآثار واستصحاب عدم ترتب الآثار في مورد لا دليل على الصحة . وأما أصالة الحل في المعاملة الربوية فهي مستفادة من كل شيء حلال وهي لا تجوز التصرف في مال الغير ، وحينئذ الإنشاء يكون حلالا تكليفا ، وهذه الأصالة لا تثبت صحة التصرفات المترتبة على المعاملة لأنها مثبتة ، وحينئذ التصرفات يأتي فيها استصحاب عدم جواز التصرف . ومن هذا الكلام يتنقح أن التلازم عند الشيخ بين الحلية والصحة هو بين الحلية الواقعية والصحة الوضعية ، أما هنا فالحلية تثبت بالأصل وهي لا تلازم الصحة لأنها مثبتة ، فيمكن أن تكون الحلية الظاهرية موجودة ويكون الفساد الوصفي أيضا موجودا . وقد يشكل على الشيخ الأنصاري فيقال : كيف أجريت أصالة الفساد ( استصحاب عدم النقل والانتقال ) في كلا المعاملتين المعلوم بالإجمال ربوية أحدهما تدريجا مع أنك قائل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ؟ . والجواب : بأن الشيخ الأنصاري إنما قال بعدم جريان الاستصحاب في أطراف
302
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 302