نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)
وأما في القسم الثاني : فمن ناحية التكليف قال بجريان أصالة الإباحة والحل ، ومن ناحية الوضع قال بأصالة الفساد ، ثم قال بأن أصالة الفساد غير مترتبة على حرمة المعاملة الربوية ، فإذا زالت الحرمة بأصالة الإباحة والحل فلا يزول الشك في الصحة والفساد فتجري أصالة الفساد ، ثم قال بعد ذلك : ما دام العلم الإجمالي بلا أثر فيجري الأصل اللفظي كما يجري الأصل العملي . ثم قال : لكن الفرق بين الأصول اللفظية والعملية ، ثم قال تأمل . ولعله إشارة إلى أن المانع من جريان الأصل العملي هو العلم المنجز ولا علم منجز هنا فيجري الأصل العملي ، أما الأصول اللفظية فالمانع من جريانها هو إجمال الدليل بواسطة العلم الإجمالي وإن لم يكن منجزا . ثم أشكل الشيخ النائيني على الشيخ : إذ أن مبنى الشيخ هو أن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية ، فإذا استفاد الحل والإباحة في هذه المعاملة بأصالة الحل فلا بد أن يستفيد الشيخ الصحة لا الفساد ، إذ أصالة الفساد إنما تجري مع الشك في الفساد ، وهو ناشئ من الشك في الحلية أو الحرمة ، فإن أجرينا أصالة الحل فلا شك في الفساد حتى تجري أصالته ، بل لا بد أن نحكم بالصحة ، لحكومة أصالة الحل على أصالة الفساد . وقد يقال في جواب النائيني [1] ( قده ) : إن الشيخ استفاد الصحة من * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ، ولكن ما معنى هذا ؟ نقول في الجواب لا بد من التوجه إلى ثلاثة مطالب للشيخ وهي : الأول : في رواية تحف العقول إذ قسم المكاسب إلى الأحكام الخمسة وهو تقسيم للحكم التكليفي . ثم قال إن حرمة الاكتساب المستفاد من الرواية ليس منشأ للفساد وإنما نستفيد الفساد من باب عدم جواز التصرف في مال الغير ومن