نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 300
الغد ، وعلى هذا يكون العلم الإجمالي منجزا كما هو الصحيح وذلك لأن التكليف الذي يتحقق فيما بعد نحن نعلم به يقينا ، فتفويته في نظر العقل فيه استحقاق العقاب ، وبذلك تجب كل المقدمات الوجودية لهذا التكليف ، وهذا يقتضي الاحتياط أو التوقف في كل معاملة لا يعرف حكمها في يومية . وعلى الثاني : فلا يمكن أن يكون موضوع المعاملة بالنسبة للمستقبل مطلقا وإن كان من ناحية الزمان مطلقا ، فنحكم بالبراءة حيث إن الأدلة متوجهة إلى اجتناب المعاملة الربوية ، فأما في هذا اليوم فنشك في كونها معاملة ربوية ، وأما غدا فلا موضوع حتى ينعقد علم إجمالي بحرمة أحدهما . هذا ولكن الشيخ الأنصاري [1] قد حكم بكون العلم الإجمالي منجزا فحكم بالاحتياط مطلقا عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومية . وهو غير جيد لما تقدم من التفصيل . وأما إذا لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي التدريجي فما هي مقتضى القاعدة ؟ . نقول : إذا لم نقل بذلك فتكون المسألة هي عبارة عن الشك في معاملة أنها ربوية أم لا ؟ في اليوم الأول وفي اليوم الثاني . وهنا جعل الشيخ الأنصاري [2] البحث قسمين : القسم الأول : في الأصل اللفظي . القسم الثاني : في الأصل العملي . أما القسم الأول : فقال بعدم التمسك ب * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لأنه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للخاص ، على أنه في خصوص العلم الإجمالي التدريجي لا يجوز التمسك بالعام لسقوط ظهور العموم فيكون مجملا .