responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 29


إنما هو للكراهة لا للتحريم [1] . ولعله رأى أن الحاجة في هذا الزمان موجودة دائما لإباحة هذين النوعين من الربا ، فحللهما نتيجة أخذه بسد الذرائع وإلا كيف يفهم من الروايات التي ذكروها الكراهة مع التصريح بالنهي ولفظ الربا وشدة ما ورد من التهديد عليه بما لم يرد في مثله ؟ ! .
وقد ذكر بعضهم فقال « فربا النسيئة هو المقصود بالتحريم والمنع لذاته ، وهذا يقتضي تحريم معاملات أخرى ليست مقصودة بالتحريم لذاتها ، وهي النساء والفضل ، ولكن منع وقوع المقصود بالتحريم لذاته لا يتم إلا بمنعها وتحريمها في حالات تكون فيها المظنة قوية في إمكان اتخاذها ذريعة إليه » وما يتم الواجب إلا به فهو واجب « فيكون الامتناع منها مقصودا به وجوب الامتناع عن إتيان المحرم لذاته ، فيكون هذا هو المحرم في الحقيقة وفي نهاية الأمر » . [2] .
وممن ذهب إلى هذا المذهب السنهوري بعد اعترافه بأن تحريم الربا هو المبدأ العام الذي يتمشى في كل العصور وفي جميع الحضارات ، إلا أنه ميز بين ربا الجاهلية من جهة وكل من ربا النسيئة ( النساء ) وربا الفضل ، وقال إن هذا التمييز من الوضوح والخطر بحيث لا وجه للمنازعة فيه [3] .
وقال آخر « واعلم أن الربا على وجهين : حقيقي ومحمول عليه . أما الحقيقي فهو الديون . والثاني ربا الفضل والأصل فيه الحديث . وهو مسمى بربا تغليظا وتشبيها له بالربا الحقيقي . ثم كثر استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضا » [4] .



[1] الربا والمعاملات في الإسلام ص 52 - 75 وما بعدها . ونظرية الربا المحرم ص 240 وما بعدها .
[2] نظرية الربا المحرم / ص 149 .
[3] السنهوري مصادر الحق 3 / 237 .
[4] حجة الله البالغة 2 / 647 .

29

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست