نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 28
حرم لما فيه من الضرر العظيم ، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي ، فتحريم الأول قصدا وتحريم الثاني وسيلة . فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية . « » وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الربا » . وبين بعد ذلك « أن تحريم النساء تحريم المقاصد وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع ، ولهذا لم يبيح شيء من ربا نسيئة ، وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد » [1] وقد ذهب السيد رشيد رضا في رسالته في الربا إلى أن المحرم هو ربا الجاهلية وحده ، وهو الربا الوارد في القرآن الكريم وقد اعتبره هو الربا الجلي ويقول إن ربا النسيئة « ويقصد ربا النساء » وربما الفضل الواردين في الحديث
[1] وكأن الربا الذي عند ابن القيم يقسم إلى ثلاثة قسام : 1 - ربا النسيئة ( ربا الجاهية ) وهو عبارة عن تمديد الأجل بزيادة الدين ، وتأتي هنا جملة « أتقضي أم تربي » وهذا هو الأصل الذي حرم لما فيه من مفسدة ، أي حرم لذاته . 2 - ربا النساء ، فهو وإن ذكرته السنة إلا أن أساسه هو ربا النسيئة « أتقضي أم تربي » وهو عبارة عن بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون أو الجنس بجنسه من غير زيادة أو بغير جنسه مطلقا نسيئة لا فورا ، هذا عند الأحناف وتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى ، ولكن هنا نريد أن نبين أن ابن القيم اعتبر هذا مشيرا إلى ما ذكر في القرآن حيث إنه إذا حل الأجل ولم يتمكن المدين من السداد تأتي جملة « أتقضي أم تربي » وهو المحرم بالقرآن فيكون محرما لذاته وإن ذكرته السنة . 3 - ربا الفضل ، وهو الوارد في الحديث الشريف الذي يمنع من بيع المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل ، وهو الذي قد حرم سدا للذريعة ويحل عند الحاجة .
28
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 28