responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 286


قال الشيخ الأنصاري في آخر كلامه بأن الأرش شرعا وعرفا هو عوض وصف الصحة ، والمفروض أن وصف الصحة في الربويات قد ألغاه الشارع للروايات المتقدمة التي تقول « لا تكون الحنطة إلا مثل بمثل » وأمثالها ، إذن لا يمكن أخذ الأرش ، ثم قال إن المسألة تحتاج إلى تأمل في حقيقة الأرش ومراجعة أدلة الربا .
ولكن السيد اليزدي « قده » ذكر وضوح المسألة كما قاله العلامة فقال ما ملخصه [1] أن أصل أدلة الربا ليست شاملة للأرش ، والروايات التي تقول إن من انتقل إليه المعيب له أن يأخذ الأرش إذا تصرف ، مقتضاها جواز المطالبة بالأرش والسر هو : أن أدلة الربا الناهية متوجهة إلى الزيادة المعاملية التي تحصل من المتعاملين ، فلا تكون المعاملة مثلا بمثل ، أما في موارد الأرش فإن المتعاملين لم يجعلا زيادة في أحد العوضين وإنما الشارع جعل الزيادة ، فلو لا قول الشارع بجواز أخذ الأرش فلا نقول به هنا ، إذ نأخذ الأرش ولا تأمل .
وقد اعترض الشيخ الأستاذ التبريزي [2] فقال : إذا اشترط أحد المتعاملين حين معاوضة المثل بالمثل الأرش إذا تبين العيب في أحدهما ، فمقتضى اشتراط الزيادة من قبل المتعاملين ينبغي أن تكون المعاملة ربوية كما قال السيد اليزدي إلا أن الفهم العرفي بعدم الفرق بين هذه الصورة والصورة التي يجعل الشارع فيها الأرش ينبغي أن تكون كلا الصورتين ذا حكم واحد .
ثم ذكر الشيخ الأستاذ ما ملخصه فقال : إن الشرط بالأرش إذا كان من قبل المتعاملين فهو لغوي بمعنى أنه لا يؤثر على صحة المعاملة . وسبب لغويته هو جعل الشارع الأرش في هذه المعاملة وحينئذ نقول في هذه الصورة وفي صورة



[1] تعليقة السيد اليزدي على المكاسب 2 / 86 .
[2] آية الله الشيخ ميرزا جواد التبريزي . وهذا الإشكال منه على غير مسلكه من بطلان الشرط وصحة المعاملة .

286

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست