نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 285
لبطلت المعاملة على كل حال ، أجاز أم لم يجز صاحب العلبة ، حيث إن الزيادة حاصلة على التقديرين ، لأنه إذا أجاز يعطي قيمة العلبة ، وإذا لم يجز وكانت العلبة تالفة يعطي قيمتها أيضا ، وإذا كانت موجودة ترجع له ويعطي إلى المشتري قيمتها ، فالزيادة حاصلة على كل تقدير ، بينما يقول الفقهاء بصحة العقد إذا أجاز صاحب العلبة ، ومن هنا نستكشف أن حصول الزيادة بعد العقد غير مضر ، وإنما المضر حدوثها حين العقد . ويمكن أن يناقش القائل بالصحة فيقال : إن حرمة الربا تشمل حتى الزيادة الناشئة من العقد إذا كان العوضان من جنس واحد وكانا مما يكال أو يوزن ، لأن الأدلة مطلقة ، ويؤيد هذا فتوى بعض الفقهاء بعدم جواز أخذ الأرض فيما لو باع منا من حنطة بمن منها ثم تبين أن أحدهما معيب ، فيتعين عليه الرد أو الرضا بالمعاملة من دون رد . ولنا أن نقول : إن في المسألة قولين آخرين وهما : أحدهما : نسبه الشيخ الأنصاري « قده » إلى العلامة وهو التمكن من أخذ الأرض من جنس العوضين أو من غيرهما . ثانيهما : لا يتمكن من أخذ الأرض من جنس العوضين ، أما إذا كان الأرش من غيرهما أو عملا فيتمكن من انتقل إليه المعيب من أخذه . وقد ذكر الشيخ الأنصاري بحق توجيه كلام العلامة [1] فقال ما خلاصته : أن الأرش تغريم يستحقه المشتري إذا طالب به البائع ، فهو ليس جزء العوضين وليس هو في مقابل وصف الصحة ، إذ لو كان الأرش في مقابل وصف الصحة فمعناه أن ما قابل وصف الصحة باطل لعدم وصف الصحة من الأول ، وبهذا يثبت أن الأرش حكم شرعي لم يحصل عوضا لأجل وصف الصحة ، وبعد هذا
[1] هذان القولان ذكرهما الشيخ في المكاسب 2 / 260 .
285
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 285