responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 287


ما إذا كان الأرش مجعولا من قبل الشارع بجواز أخذ الأرش ، لأنه حكم شرعي فلا تكون أدلة حرمة الربا شاملة لما نحن فيه ، وإنما هي شاملة لما إذا كانت الزيادة من قبل المتعاملين .
ثم لو أغمضنا النظر عن هذا وقلنا بأن أدلة حرمة الربا تشمل ما نحن فيه من الأرش ، فحينئذ تتعارض أدلة أخذ الأرش مع أدلة حرمة الربا ، ولا يلتفت إلى من يقول بعدم التعارض محتجا بأن أدلة العيب والأرش كمعتبرة زرارة « أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار فإنه يمضي عليه العيب ويرد عليه بقدر ما نقص من العيب » غير مطلقة وإنما هي تبين مضي البيع بالتصرف فقط وليست في مقام البيان من ناحية ثبوت الأرش في كل مقام لأن كل خطاب صدر من المتكلم لبيان الحكم فالأصل الأولى فيه هو أنه في مقام البيان من حيث حدود الحكم وشروطه ، والخطاب المتقدم في معتبرة زرارة فيه حكمان :
1 - مضي البيع .
2 - يرد بقدر ما نقص .
إذن الإطلاق موجود فيتعارض من إطلاق أدلة حرمة الربا في الكتاب المجيد * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * الذي يشمل الأرش حسب الفرض . وحينئذ إذا تحكم التعارض بين الإطلاقين فلا مجال للقول بسقوط إطلاق الخبر في قبال إطلاق الآية باعتبار مخالفته للكتاب ، وإنما كما قال البعض إن إطلاق الخبر مع إطلاق الآية كليهما يسقطان باعتبار أن الإطلاق ليس مرتبطا بالدلالة اللفظية ، وإنما هو حكم عقلي ينشأ من مقدمات الحكمة . إذن لا مخالفة في إطلاق الخبر للكتاب ، وحينئذ إذا سقط كلا الإطلاقين فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي عدم مشروعية استحقاق الأرش باعتباره حكما تعبديا على خلاف القاعدة ، فالأصل عدمه عند الشك في ثبوته ، أي الأصل استصحاب عدم الإمضاء من قبل الشارع للأرش هنا وما لم يثبت الإمضاء لا يثبت جواز أخذ الأرش .

287

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست