responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 282


المشهور قال بوجوب تخميس المال في الإرث الذي فيه ربا غير معين ، ولعل المشهور قيد هاتين الروايتين اللتين تذكران أن الإرث الذي فيه ربا غير معين هو حلال بروايات الخمس التي تقول بوجوب تخميس المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام ولم يتعين .
إذن لا وجه لما ذكره الشيخ صاحب الجواهر « قده » من ترك الاستفصال بالجهل بالحرمة أو العلم بها ، إذ الروايات مفصلة ، فقد ذكرت أن الجاهل بالربا هو الذي لا يجب عليه رد الزيادة . ولا وجه لما ذكره أيضا من حمل الجهل على الجهل الذي لا يعذر فيه ، إذ الشارع المقدس أطلق الموعظة على توبة الجاهل المعذور ، وأما عدم الاستفصال بين الربا في القرض وفي المعاملات فهو غير مانع من الالتزام بما أفادته الروايات حيث إن التعبد الشرعي في عدم رد الربا في القرض هو على خلاف القواعد [1] فنتبع النصوص في هذا المورد .
وأما عدم رد الربا في المعاملات مع أن المال مع الزيادة هو للغير فيمكن تخريج ذلك على أن المال الذي للغير إذا كان بيد أحد المتعاملين فلا يجب عليه إرجاعه حتى يستلم ماله الذي في يد الغير للمقاصة المعترف بها ، وأما الزائد على مال الغير فقد عبدنا الشارع بعدم وجوب الرد .
وأما في صورة بذل أحد المتعاملين المال الذي للغير ، فهل يجب هنا إرجاع مال الغير الذي في يد الغير ؟ فهذا حكم لم تتعرض له الروايات ، فيمكن أن تقول القواعد في هذه الصورة بوجوب الإرجاع . وبهذا العرض يكون مفاد الروايات هو :
1 - وجوب الرد مع العلم أو صورة التمكن من العلم بالربا .
2 - في صورة الجهل وإن كانت القواعد الأولية هي وجوب الرد ، إلا أن



[1] القواعد الشرعية التي قالت بأن الزمن هنا لا يقابل بالمال .

282

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست