نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 283
الروايات الصحيحة تقول بعدم وجوب الرد ، بالإضافة إلى الآية القرآنية التي تفسر قوله * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * . ثم إن ما قاله الشيخ صاحب الجواهر « قده » من « أن النصوص شاملة لما إذا كان الطرف الآخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل » وإن التزمنا به إلا أنه لا يثنينا عن الأخذ بما قالته الروايات لأننا لا نريد أن نصحح المعاملة الربوية ونقول بعدم وجوب الرد ، بل ينسجم القول بعدم وجوب الرد حتى مع فساد المعاملة . فتبين من جميع ذلك أن الالتزام بما قالته الروايات لا يلزم منه أمور عظيمة كما ذكر ذلك الشيخ صاحب الجواهر « قده » . وهذا الحكم عام يشمل المسلم الذي عمل بالربا بجهالة ثم عرف الحرمة فتاب أو الكافر الذي عمل الربا ثم أسلم وعلم بحرمته ، كل ذلك لعموم الروايات « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا » . ولقاعدة جب الإسلام . ثم لا يخفى أن هذا البحث كله هو في صورة ما إذا كان المال معلوما والمالك معروفا وقد أخذه حال الجهل بالحكم أو بالموضوع . وأما إذا كان عالما بالحرمة فإن كان في البيع فيجب رده إلى صاحبه أو بدله مع التلف ، وإن كان في القرض فيجب رد الزائد . هذا إذا كان صاحب المال معلوما ، وأما إذا كان صاحب المال مجهولا وكان المال معلوما ، فيكون حكمه حكم مجهول المالك . وأما إذا كان المال تالفا وتعلق بالذمة والمالك مجهول فيكون حكمه حكم المظالم ، وأما إذا جهل القدر وعرف المالك فيجب المصالحة ، وأما إذا جهل القدر والمالك فيجب المصالحة مع الحاكم الشرعي ، وأما إذا جهل القدر والمالك واختلط مع ماله فيجب تخميسه .
283
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 283