responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


شاء الله تعالى . والذي يحقق في الآية فقط يرى عكس ما ذهب إليه السيد الطباطبائي « رحمه الله » حيث إن ظاهرها أن من جاءته موعظة فانتهى * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * أي له ما أخذ وأكل . إلخ ، وأمره إلى الله أي عقابه وعدم عقابه راجع إلى الله تعالى إن شاء عفى وإن شاء عاقب .
وأما المستفاد من الروايات :
فإن رجعنا إليها فنرى أنها فسرت الموعظة بالتوبة كما في صحيحة محمد بن مسلم الأولى التي لا تفرق بين كون الربا موجودا أو تالفا أو مخلوطا بغيره ، وهي مطلقة تشمل صورة ما إذا علم الإنسان بالحرمة ثم تاب .
ولكن الروايات الآخر التي تقول بعدم وجوب الرد في صورة جهل المرابي بالربا تخصص هذه الرواية . ومن الروايات المخصصة صحيحة النوادر إذ فسرت الموعظة بالتوبة وفسرت التوبة فقالت « فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال وما بقي فليستحفظ » . ولو قيل إن هذه الجملة ليست تفسيرا لمعنى التوبة ، وإنما هي تفريع عليها فنقول إن صحيحة هشام بن سالم تخصص عدم الرد في صورة الجهل إذ تقول « سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال قال عليه السلام لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه فهو بالمنزلة التي قال الله عز وجل » . ثم إن صحيحة أبي المغراء التي لها طرق متعددة تخصص عدم الرد فيما لو كان المال الربوي غير متعين وغير متميز ، أما لو كان المال الربوي متميزا فيجب رده إلى صاحبه وأخذ رأس المال ، كما أنها أيضا تذكر اختصاص عدم رد المال الربوي بصورة الجهل . وكذا نقول في حسنة الحلبي ( أو صحيحته ) فهي مشابهة لصحيحة أبي المغراء .
وهاتان الروايتان ( صحيحة أبي المغراء وحسنة الحلبي ) لا تختصان بباب الإرث ، بل كل ما يصل لي من الآخر ولم أعلم الربا بعينه فهو حلال ، إلا أن

281

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست