responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 278


لم يكن محرما ، ولكن وجوب رده إلى صاحبه إذا عرفته بعد ذلك حكم آخر لا علاقة له بالحرمة .
على أن في الآية نفسها دلالة على أن الزائد ( ربا ) ليس للمرابي لقوله تعالى * ( وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) * ولم تقل إن لكم جميع المال ، فيجب رد الزائد إلى صاحبه وإن لم يكن الأخذ محرما .
وأما الآية الأخرى * ( فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهى فَلَه ما سَلَفَ ) * فلا دلالة فيها على عدم وجوب الرد ، إذ هي تدل على عدم الحرمة أو عدم العقاب على المرابي ، وقد فسرت في التبيان وفي غيره « بأن المراد من الآية هو العفو عما كان في الجاهلية من الربا بينهم [1] ، أما ما يجري من المسلم فيجب رده على صاحبه سواء كان جاهلا أو عالما بالتحريم ، إذن هذه الآية مثل آية * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * ، وهذه واضحة المراد من أن النكاح هو النكاح الذي في الجاهلية من أن الابن يأخذ زوجة أبيه حين موته » .
وأما الروايات : فقد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) « بأنه لا يصلح للفقيه الجرأة بمثل هذه النصوص التي لا يخفى عليك اضطرابها في الجملة ، وترك مع عدم الذنب حال الجهل الذي يعذر فيه بل قد اشترط في الآية الحل بها ، وحمله على الجهل الذي لا يعذر فيه ، ينافيه ما في خبر الباقر عليه السلام » صحيحة محمد بن مسلم الأولى « السابق من إلحاق مثله بالعالم وترك الاستفصال فيها عن الربا في القرض والبيع . وقد عرفت الفرق بينهما وغير ذلك على مخالفة الضوابط السابقة ، والإقدام على حل الربا الذي قد ورد فيه من التشديد ما ورد » [2] .



[1] التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي 1 / 282 . طبعة حجرية ( طهران ) .
[2] الجواهر 23 / 402 .

278

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست