responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 277


من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف » . 5 - صحيحة الحلبي أو حسنته 1 عن أبي عبد الله عليه السلام قال « أتى رجل أبي فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلالا لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله . فقال أبو جعفر عليه السلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليه ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا [1] » . هذه هي الروايات والآيات ، فقد ذهب جمع إلى أن الآية الأولى لا تدل على عدم رد الزيادة الناتجة من الربا ، لأن غاية ما تدل عليه هو حرمة فعل الربا إن كانوا مؤمنين لنهيه عن الربا بقوله * ( ذَرُوا ) * ، ولو قلنا إنها دالة على عدم حرمة الربا الواقع قبل هذه الآية فلا ينفع المستدل أيضا ، لأن عدم الحرمة لا يدل على عدم وجوب رد الزيادة ، كما لا يدل على حلية المعاملة الربوية في السابق ، كما إن كسر آنية الغير من قبل النائم وإن لم يكن محرما لكن الضمان ثابت عليه ، فلو أخذت متاعا كان في الطريق ولم يكن في معرض أتلف حتى يجب عليك رفعه وحفظه ومع هذا رفعه من مكانه إلى مكان آخر وقلنا إن هذا الفعل



[1] الوسائل ج 12 باب 5 من أبواب الربا حديث 3 / ص 431 .

277

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست