responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


من يتبع أهل السنة في طريقتهم قد يقدم على الزنا ولا يقدم على المتعة التي أحلها الرسول صلى الله عليه وآله وليس هذا إلا عنادا وعدم اعتقاد بالطريق السهل الواضح المنجي للإنسان من الهلكة والذي فيه نتيجة حسنة . على أن اعتقادنا بأن قول الإمام عليه السلام هو قول الرسول صلى الله عليه وآله فلما ذا لم نتبع الإمام في طريقة التخلص من الربا ؟ .
5 - إذا اعتقدنا بوثاقة محمد بن إسحاق ، فيجب العمل بروايته وإن كان واقفيا وذلك لأن الميزان هو وثاقة الراوي وإن كانت عقيدته فاسدة ، فلا مجال للخدشة فيه من هذه الناحية . على أن روايتي محمد بن إسحاق ليس ظاهرهما هو الإلزام بهذا البيع المحاباتي حتى يؤخر الدين ، وأي إلزام هنا ؟ ! وإما يستفاد من الروايتين أن البيع المحاباتي ليس فيه إلزام وقد حصل والمدين له أن يشتري أولا يشتري ، أو أن المدين محتاج حقيقة إلى هذا البيع المحاباتي .
6 - ثم إن الإشكال على الحيلة الأولى غير وارد وذلك : لأن الدنانير إن كان المراد منه هو الدينار الذهبي المسكوك فتبدل القرض إلى عنوان البيع لا يفيد لأنه يكون ربا معامليا ، وإن كان المراد منه هو الدينار الورقي الرائج في هذا الزمان ، فقد قلنا سابقا إن الربا يقع فيه إذا كان على وجه النسيئة [1] وإن كان المراد من الدينار الورقي ويبيعه بمائة وعشرين نقدا فهذا لا يحقق مأرب المرابي ولا يقدم عليه أحد .
نعم يرد الإشكال عليها إذا قلنا أن بيع مائة دينار بمائة وعشرين نسيئة ليس بمحرم ، وحينئذ يقال إن هذه المعاملة ينطبق عليها عنوان القرض العرفي والشرعي قهرا ، لأن القرض هو تمليك مال على وجه الضمان ، وهو موجود هنا فلا يجوز مع الزيادة ، أي أن المعنى الذي يظهر من الإنشائين واحد ، لكن أحدهما حقيقة والآخر مجاز ، فقوله أقرضتك مائة بمائة وعشرين إلى سنة هو التعبير الحقيقي من الإنشاء وقوله



[1] لأن الدينار الورقي معدود ، وقد قلنا بجريان الربا في المعدود نسيئة للروايات .

271

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست