responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 272


بعتك مائة بمائة وعشرين إلى سنة هو التعبير المجازي للإنشاء ، والمعنى من الإنشائين واحد وهو التمليك على وجه الضمان ، فلا يجوز مع الزيادة إذا قصد المعنى الحقيقي .
ويمكن تقريب هذا بالمثال الآتي : كما إذا قال شخص وهبتك هذا المال ثم قال بعتك هذا المال بلا ثمن ، فالمستعمل هنا في المثالين هو أمر واحد وهو التمليك المجاني إلا أن التعبير مختلف فالتعبير الأول استعمال حقيقي والتعبير الثاني استعمال مجازي . وهذا الذي قلناه هنا لا ينافي ما قلناه من أن المعاملات لا حقيقة لها إلا الإنشاء ، لأن المراد من الإنشاء إذا كان مختلفا فالمتبع صورة الإنشاء ، وأما إذا كان المراد من الإنشاء واحدا فيكون تعدد الإنشاء عبارة عن استعمالين ( حقيقي ومجازي ) .
هذه جملة الإشكالات على كلام السيد الإمام حفظه الله تعالى ، ولكن يمكن أن يقال : أن روايتي محمد بن إسحاق بن عمار تتعارض مع روايات « أتقضي أم تربي » فإنهما دلتا حرمة ما إذا كان بقاء القرض يجر منفعة ، فهنا أيضا كذلك إذ بقاء القرض يجر منفعة ، وحينئذ إذا كان الدائن ملزما للمدين بالبيع المحاباتي فهو حرام ، لأن روايات « أتقضي أم تربي » تحرم ذلك ، وأما إذا كانت الروايات لا تلزم المدين بالبيع المحاباتي أو كان المشتري محتاجا إلى البيع المحاباتي حقيقة فلا بأس بها وتكون عملية محللة .
وبهذا يمكن الجمع بين روايات « أتقضي أم تربي » وبين روايتي محمد بن إسحاق بن عمار ، ويوجد شاهد لهذا الجمع الدلالي من الروايات كرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرطا عليه . قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا [1] » ورواية .



[1] الوسائل / ج 13 باب 19 من أبواب الدين حديث 3 / 103 .

272

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست