responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 266


منه عدم هزلية هذه المعاملات ، بل هي معاملات عقلائية مقصودة للمتبايعين ، ويترتب عليها أحكام العقود أيضا .
وبما أننا قبلنا من الشارع تعبدا عدم جواز بيع حقة من الحنطة بحقتين من الرديئة مع أن العقلاء يرون صحة ذلك فيلزمنا هنا قبول هذه الطرق المخرجة عن الربوية تعبدا ما دامت قد نطقت بها الروايات الصحيحة .
الإشكال الرابع [1] : وهذا الإشكال لا يختص « بالربا المعاملي » بل يعم الوجه الذي يتخلص به من الربا القرضي أيضا ، وتوضيح ذلك ملخصا : أن هذا الإشكال هو في أحد قسمي الربا المعاملي وهو ما إذا لم يكن بين المثلين تفاضل في القيمة كالدينارين من صنف واحد ، وكر من حنطة مع كر آخر من صنف واحد وصفة واحدة ، وفي الربا القرضي .
فقال صاحب الإشكال : « وأما القسمان الأخيران أي الربا القرضي والمعاملي الذي يعامل ربويا فلم يرد فيهما حيلة على ما يأتي الكلام فيه إلا بعض الأخبار القابلة للمناقشة فيها سندا ومتنا ، أو القابلة للجمع بما لا يلزم منه ذلك ، بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالة على الحيلة فيها لا بد من تأويلها أو رد علمها إلى صاحبها ، ضرورة أن الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد وتعطيل التجارات وغيرها مما هي مذكورة في الكتاب والسنة . فإذا فرض أن القرض إلى سنة بربح عشرين في مائة ظلم فلو عمل بالحيلة وباع مائة دينار بمائة وعشرين نسيئة إلى سنة كان ظلما وفسادا بلا ريب ولا إشكال ، ولو كان في مبادلة أكرار من الحنطة بضعفها إلى سنة مع تساوي جنسهما صنفا وصفة ظلم وفساد لا يعقل



[1] البيع للسيد الإمام الخميني 2 / 405 416 وقد عبر عن هذا الإشكال بالعويصة والعقدة في قلوب كثير من المتفكرين . وإشكال من غير منتحلي الإسلام . التشبث في حل هذا الإشكال بالتعبد بعيد عن الصواب .

266

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست