responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 265


الحق . وقد قيل بأن الحيلة في الثالث مستحبة أو مباحة وفي الرابع مكروهة ، ولكن هذا غير واضح لعدم الملازمة بين السلامة من الوقوع في المكروه وبين الاستحباب ، وكذلك لا ملازمة بين ترك المندوب والكراهة ، وعلى تقدير الملازمة والتسليم بها فلا يلزم أن يأخذ المتلازمان حكما واحدا ، حيث إن الأحكام الشرعية وليدة المصالح والمفاسد ، فقد تكون المصلحة في الفعل فيأمرنا الشارع به على وجه الاستحباب ، ولكن ترك هذا الفعل ليس بمكروه إذ من المحتمل عدم وجود مفسدة في الترك فيكون مباحا .
وأما الخامس : فهو حرام بجميع أقسامه ، إذ إن كل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما . وبعد هذا يتبلور الإشكال الأول على الوجوه المتقدمة ، وهو : هل إن الوجوه المتقدمة هي طرق محرمة أو مباحة يراد بها التخلص من الحرام أو الباطل ؟ .
والجواب : أننا نفهم إباحة ما جوزناه من صحة الروايات التي جاءت بذكرها ، وحينئذ لا بأس بأن يتوصل بها للتخلص من الحرام أو الباطل ، ولذا نجد كلام الإمام عليه السلام في رد الاعتراض عليه بأن هذه حيلة مخرجة عن الربا موضوعا « نعمت الحيلة الفرار من الحرام إلى الحلال » مقرا لهذه الطرق ومبينا عدم البأس بها .
الإشكال الثالث : أن روح الوجوه المقدمة هي روح عقود ربوية ، وإن كانت ظاهرا خارجة عن الربا ، إذ إن الأطراف المتعاملة تعلم أو يجب أن تعلم بذلك ، وحينئذ تكون هذه الأعمال هزلية عند المتعاملين .
والجواب : أننا إذا قلنا بهزلية هذه المعاملات فيلزمنا أن نقول بهزلية أن تباع الحنطة الجيدة بالرديئة مع التساوي لأن العقلاء لا يرون صحة هذه المعاملة . وثانيا : نقول في حل الإشكال إن الروايات الواردة في صحة هذه الطرق نستكشف

265

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست