نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 260
قبل المالك بعد إنجاز العمل وهو لا بأس به [1] . وهذه العملية صحيحة مقبولة بناء على أن المضاربة لا تختص بالدينار والدرهم الذهبيين كما هو الصحيح . وهذا الوجه لا بأس به ، ولكن يجب أن يلتزم المودعون بالخسارة إن حصلت ولا يتحمل التجار والبنك شيئا منها لما هو مقرر في باب الجعالة ، وأن لا تسحب هذه الودائع إلى مدة محددة . ولكن يمكن البنك الذي يكون وكيلا عن أصحاب الأموال في توضيعها مع أمواله أو مستقلة في المضاربة أن يتعهد لموكليه بجبران الخسارة . وهذه هي الأطروحة التي طرحها السيد الشهيد في كتابه البنك اللاربوي في الإسلام [2] . وإلى هنا تم الكلام حول الصور المخرجة عن الربا القرضي وقد رأينا عدم تمام بعضها .
[1] إن الروايات التي هي الدليل على صحة هذا هي : صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ؟ فقال عليه السلام : لا بأس . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال عليه السلام : ليس به بأس . الوسائل ج 12 باب 10 من أبواب أحكام العقود ، حديث 1 ، 2 / 381 . [2] ولعل ما يجري الآن في البنوك في الجمهورية الإسلامية في إيران هو تطبيق لهذه الأطروحة ، حيث إن العامل يعطى المال إلى البنك ولم يكن له حق سحبه لمدة معينة ، ويكون البنك وكيلا عنه في إعطائه إلى التجار مع مال البنك للمضاربة به ويكون للبنك نسبة من الأرباح معينة . وإذا خسر العمل فالبنك يتحمل الخسارة لوحدة لأنه تعهد لموكليه جبران خسارتهم إن حصلت .
260
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 260