نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 259
حقيقة ، وأنه هو الذي يتحمل الخسارة لو لم يدفع المقترض ، وأن المودع لا يهمه إن أقرض البنك أو لم يقرض ، وهو يستلزم أمواله كاملة غير ناقصة حتى لو لم يدفع المدين دينه ، كل هذا يدل دلالة واضحة على أن الدائن هو البنك وهو الذي يتحمل الخسارة لو حصلت ، ولو قبلنا أن البنك وكيل في الإقراض من قبل الدائن بالشكل الذي ترتئيه ، فلا يتمكن البنك من اشتراط الزيادة له ، لأنه وكيل ، فشرطه هو شرط الموكل ، وحينئذ وإن كانت الزيادة ليست للدائن إلا أنه ربا لشمول بعض الروايات التي تقول « فلا يشترط إلا مثلها » أي أن كل شرط فيه نفع لا يجوز سواء كان للمقرض أو لغيره ( كالوكيل ) . نعم ، إذا اشترط البنك على المقترض أن تكفله شركة التأمين أو شخص متمول لأجل إلا يضيع المال فيما لو لم يدفع ، فإن هذا الشرط جائز وإن كان الكفيل لا يرضى بأن يكفل إلا لقاء مبلغ من المال ، إذ من حق البنك أن يحافظ على ماله من الضياع ويطلب كفيلا ، وهذا شرط لا يجر نفعا إلى البنك حتى يقال بربويته ، وحينئذ إذا كانت حجة البنك في أخذ الفائدة هو مقابل عدم الوفاء ببعض الديون التي تسمى بالديون الميتة ، فيمكنه أن يسلك هذا الطريق للتأمين على أمواله من الضياع . كما يمكن للبنك أن يأخذ - في صورة كونه وكيلا في القرض - أجرة على عمله الذي يقوم به ، وهذه غير الفائدة . نعم يتمكن البنك أن يكون وكيلا عن المودعين في إجراء عقد مضاربة مع التجار ، ويجعل التجار للبنك جعالة على عمله ، والإشراف على عقد المضاربة إلى حين الانتهاء ، ولتكن الجعالة « 10 في المائة » مثلا ، وجهالة الجعالة هنا غير مضرة كما أن عدم ملكية المال للجاعل حين الإنشاء أيضا غير مضر ، لأن المجعول له لا يملك المال إلا بعد إنجاز العمل ، وحينئذ يكون المال قابلا للتمليك من
259
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 259