responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 258


الوجه السابع : ما تدل عليه موثقة محمد بن إسحاق بن عمار [1] « قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال لا بأس » والظاهر أن هذا هو الربا أو بحكم الربا لأن الربح وقع في مقابل التأجيل والإمهال بالإلزام فيه ، فتشمله أدلة الحرمة . نعم تقدم منا حمل هذه الروايات على عدم الإلزام للجمع بينها وبين روايات « أتقضي أم تربي » واستفدنا هذا الجمع من الروايات أيضا .
وقد نقول : إن ظاهر الرواية هو فيما إذا جاء المدين واشترى شيئا من الدائن بأكثر من قيمته واشترط عليه تأجيل القرض الذي حل أجله إلى سنة ، فهنا المعاملة صحيحة لأن شرط سقوط المطالبة إلى سنة وقع في عقد البيع ، والممنوع في الروايات هو الزيادة في تأجيل الدين وهنا بالشرط لم يزد الدين وإنما بشرائي للكتاب زاد رأس مال الدائن ، وأما سقوط حق المطالبة فكان بالشرط . وأما روايات « أتقضي أم تربي » فهي في صورة كون الدائن قد ألزم المدين بالزيادة في مقابل التأجيل .
الوجه الثامن : قد يقال بأن البنك يعتبر نفسه وكيلا عن المودعين في الإقراض من أموالهم ، والأموال تبقى على ملكية أصحابها ، وحينئذ يكون الدائن هو المودع والبنك وكيلا في الإقراض من قبل الدائن بالشكل الذي يرتئيه ، وهنا يمكن للبنك أن يشترط على المقترض ضمن عقد القرض أن يدفع زيادة على المبلغ المقترض عند الوفاء للبنك نفسه ، فهنا لم يحصل للمقرض أي حق في الزيادة وإنما الزيادة للبنك .
وهذه الصورة مخالفة لما هو الموجود في الخارج من أن البنك هو المقرض



[1] الوسائل ج 12 باب 9 من أبواب العقود ، حديث 4 / ص 380 .

258

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست