responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 257


خصوصا وإن الأدلة المطلقة في حرمة الربا تحرم الزيادة الإلزامية التي بلا مقابل إلا لقاء الأجل ، وبما أن النظر العرفي إلى بيع ثمانية دنانير بعشرة نسيئة يثبت وجود الزيادة بلا مقابل إلا لقاء الأجل فهو الربا المنهي عنه وإن كان بلسان البيع .
الوجه السادس : قد يقال انطلاقا من فكرة تبديل القرض إلى بيع : أن الدنانير تباع بعملة أخرى - قيمتها أكثر من قيمة الدنانير العشرة - وحيث إن النقود الورقية لا يجري عليها أحكام بيع الصرف فلا يجب التقابض في المجلس فيجوز تأجيل الثمن . وعند حلول الأجل يتمكن البائع أن يأخذ من المشتري العملة الأخرى المتفق عليها أو ما يساويها من الدنانير العراقية من باب الوفاء ، وبهذا تحصل نفس النتيجة المقصودة للمقترض والمقرض بدون قرض .
وهذا غير ما قلناه في الوجه السابق ( من بيع ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة ) لعدم المماثلة .
ولكن السيد الشهيد ( رحمه الله ) ادعى بحق أن العرف بارتكازه النار إلى باب النقود يقول إن المقصود من النقود ماليتها دون خصوصياتها ، وحينئذ يأتي الارتكاز العرفي الأول القائل بأن هذه المعاملة هي معاملة قرضية ( لأنها تبديل مالية بمالية أخرى في الذمة ) إذ لم يبق فرق بين العملة العراقية والعملة غير العراقية إلا كون أحدهما خارجيا والآخر ذميا ، وهذا هو معنى تبديل الشيء إلى مثله في الذمة وهو معنى القرض العرفي فتشمله أحكام القرض في حرمة الزيادة .
نعم ، هذا التقريب يتم لو كان المنظور إلى العملة غير العراقية ليس فقط ماليتها وإنما المنظور خصوصية أخرى غير المالية كقدم العملة أو الصورة الموجودة فيها أو أي شيء آخر غير ماليتها العرفية ، فهنا يكون الفرق بين العملة الأولى والثانية ليس هو كون أولاهما خارجية والثانية ذمية .

257

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست