نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 256
وقد يقال في رد الجواب المشترك من قبل العلمين « أن المعاملة قرض قد ألبست ثوب البيع » بما ملخصه : أن ألفاظ المعاملات موضوعة لنفس الاعتبارات التي تنشأ بأسبابها وليست موضوعة إلى النتائج ، وبما أن نفس الاعتبار الذي حصل هو إنشاء البيع ، فالمعاملة بيعية . ولكننا نقول : إننا نلتزم بهذه القاعدة القائلة بأن ألفاظ المعاملات ليست موضوعة للنتائج وإنما هي اعتبارات ولا حقيقة لها إلا الاعتبار ، ومع هذا نقول بقرضية هذه المعاملة . وتوضيح ذلك : أن المعنى الذي يظهر من إنشاء قولنا أقرضتك هذه المائة دينار إلى سنة بمائة وعشرين ، ومن إنشاء قولنا بعتك هذه المائة دينار إلى سنة بمائة وعشرين - هو واحد ، وهو التمليك على وجه الضمان ، ولكن الإنشاء الأول هو إنشاء حقيقي لهذا المعنى ، والإنشاء الثاني هو إنشاء مجازي له ، فلم يتعدد الإنشاء في المعنى حتى نلتزم بالإنشاء اللفظي الذي هو مفاد القاعدة القائلة : بأن المعاملات لا حقيقة لها إلا الإنشاء [1] . ولنا أن نقول أيضا : ليست عندنا قاعدة تقول إن كل ألفاظ المعاملات موضوعة لنفس الاعتبارات التي تنشأ بأسبابها ، إذ هذا يختلف باختلاف الدليل الذي يدل على المعاملة ، فإن كان ينظر إلى الإنشاء والعقد ويركز عليهما كما في قوله البيعان بالخيار ، أو المتعاقدان ، فالحكم يترتب على العنوان المنشأ . وأما إذا كان الدليل لا يركز على العنوان والإنشاء ، بل إنما يركز على المعنون والنتيجة كما في موردنا حيث أن أدلة حرمة الربا لم تركز على القرض الربوي المنشأ بالاعتبار حتى نخصص الحرمة بالقرض المنشأ ، بل الأدلة تعمم الحرمة للربا سواء كان في القرض المنشأ أو في القرض غير المنشأ بعنوان القرض ،
[1] وإنما نلتزم بما قصده حقيقة . وهذا يختلف عن بيع المثل بمثله نسيئة ، لوجود الارتكاز العرفي هنا بخلافه هناك .
256
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 256